حمدان بن محمد: بناء الإنسان أساس مستقبل الشعوب

  • 9/27/2021
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن بناء الإنسان والاستثمار في إمداده بالعلم والمعرفة هو الأساس الذي يقوم عليه مستقبل الشعوب والركيزة الرئيسية لنهضة الأوطان، مشيراً إلى العناية الكبيرة التي توليها دبي لإعداد وتأهيل الإنسان والارتقاء بمحور التعليم باعتباره اللبنة الأساسية لبناء مجتمع متحضر ومنتج، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الاستثمار في تعليم الأجيال هو الممكّن الأساسي لتحقيق طموحاتنا المستقبلية، والضمانة لاستدامة مسيرتنا التنموية، مع التركيز على توفير كافة الإمكانيات والسبل والتقنيات لبناء جيل محفّز على الإبداع والابتكار، ورفده بالمهارات التي تؤهله للتميز في سوق العمل وتلبية طموحاتنا العريضة للمستقبل وريادة عمليات التطوير في مختلف القطاعات الحيوية. جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى مدارس دبي - البرشاء يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ومعالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي رئيس اللجنة التوجيهية لمدارس دبي، للاطلاع على سير العملية التعليمية لمشروع «مدارس دبي» الذي أعلنه سموه في مارس 2021، والهادف إلى تقديم نموذج مدرسي متفرد ومبتكر، يوفر تعليماً ذا معايير عالمية المستوى، مع ترسيخ قيم الانتماء إلى الوطن والتمسك بالقيم الإماراتية والعربية الراسخة، وبناء أجيال قادرة على النهوض بمتطلبات المستقبل. وقال سموه: «التعليم السليم هو أساس تشكيل شخصية الإنسان القادر على الإبداع والابتكار وبناء الجسور اللازمة للعبور إلى المستقبل... ونحن نعد لنموذج إماراتي استثنائي لتحقيق طموحاتنا المستقبلية اللامحدودة... التعليم كان وسيظل من أهم الأولويات.. واليوم تدخل دبي مرحلة جديدة تواصل من خلالها النهوض بقطاع التعليم وفق أسس عالمية تواكب التطور العالمي وترسخ الحفاظ على الهوية والانتماء والحفاظ على القيم الإماراتية الأصيلة في نفوس النشء والشباب». واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة على مستجدات المشروع من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وشركة تعليم، كما تفقد سموه عدداً من الصفوف والمرافق المدرسية التي تم تصميمها بأسلوب يعزز من البيئة التعليمية الجاذبة للطلبة، والتي تسهم في إثراء شخصياتهم، وتزويدهم بالمهارات الحياتية التي تمكنهم من الاستعداد للمستقبل، وخلق بيئة مدرسية حاضنة وآمنة ومحفزة لقيم الثقة والتعاون والتميز الدراسي. ووجه سموه بتطوير خطة توسع طموحة لمشروع مدارس دبي، بهدف استقطاب أعداد أكبر من الطلاب للاستفادة من المنظومة التعليمية المتطورة المُقدمة من خلالها، وذلك من خلال عقد المزيد من الشراكات مع القطاع التعليمي الخاص ومزودي الخدمات التعليمية المتوافقة مع أهداف واحتياجات المشروع المستقبلية. .. ويصدر قراراً بشأن تنظيم المُصلّيات في إمارة دبي أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (31) لسنة 2021 بشأن تنظيم المُصلّيات في إمارة دبي، بهدف تنظيمها على نحو يُحقِّق الغايات المرجوة منها، وضمان حسن إقامة الشعائر الدينية فيها، وكذلك الالتزام بالتشريعات المُنظِّمة للأنشطة الدينية المُرخّصة من دائرة الشؤون الإسلاميّة والعمل الخيري داخل المُصلّيات، حيث يسري القرار على جميع المُصلّيات القائمة أو التي ستُقام في الإمارة، بما في ذلك الموجودة داخل مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. وحدد القرار اختصاصات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ومنها: ترخيص المُصلّيات العامة العائدة للجهات الحكومية وغير الحكومية والمخصص استخدامها من قبل الكافة، وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي يصدُر باعتمادها قرار من مدير عام الدائرة، كما تختص باعتماد موقع ومساحة المُصلّى وتصنيفه، وتحديد طاقته الاستيعابيّة، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في الإمارة، ومنح التصاريح اللازمة للعاملين في المُصلّيات، والرقابة على نظافة وصيانة وتجهيزات واحتياجات المُصلّى العام، وكذلك تحديد مواقيت رفع الأذان وإقامة الصلاة في المُصلّيات العامة، وآلية وضع مُكبِّرات الصوت الداخلية والخارجية، وضوابط وشروط استخدامها. كما تختص الدائرة بالرقابة والإشراف على المُصلّى العام، وعلى العاملين فيه، وتقييم أدائهم، وإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بتنظيم الدروس والمحاضرات والأنشطة الدينية في المُصلّى، وإعداد الموضوعات المُوحّدة لخُطب الجمعة والأعياد والمناسبات الدينية التي تتم في المُصلّيات العامّة. ووفقاً للقرار، يُحظر على أي شخص بناء أو تخصيص أماكن كمُصلّيات عامّة، أو إدخال أي تعديلات أو إضافات عليها أو صيانتها، قبل الحصول على ترخيص مُسبق بذلك من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ويتم إصدار الترخيص بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، ووفقاً للشُّروط والضّوابط التي يعتمِدها مدير عام الدائرة بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن، ويجوز إنشاء المُصلّيات الخاصة في الإمارة، العائدة للجهات الحكومية وغير الحكومية، والتي لا تكون مخصصة للكافة، شريطة الحصول على موافقة الدائرة المُسبقة على ذلك. وتضمن القرار عدداً من الأنشطة التي تتطلب للقيام بها في المصليات الحصول تصريح مُسبق بذلك من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهي: جمع التبرُّعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها، وإقامة صلاة الجمعة أو العيد أو الخسوف أو الكسوف، وإقامة أي نشاط ديني أو خيري أو ثقافي أو حلقات لتحفيظ القُرآن الكريم، وإنشاء المكتبات المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وتوزيع الكتب والنشرات والأقراص المُدمجة والتسجيلات الصوتية والمرئية وغيرها أو إلصاق الإعلانات والمنشورات، وإحياء المناسبات الدينية أو الاجتماعية أو تنظيم الاجتماعات، وإقامة موائد الإفطار والولائم. وحظر القرار الإتيان بعدد من الأفعال داخل المُصلّى وهي: التسوّل، والتدخُّل في شؤون الأذان أو الصلاة أو الأنشطة أو الفعاليات المُصرّح بها، وإلحاق الضّرر بالمُصلّى أو بأي من موجوداته أو مقتنياته أو مُلحقاته، واستغلال المُصلّى في غير الأوجه المُقرّرة شرعاً، واستخدام مُكبِّرات الصوت خلافاً للضوابط المُقرّرة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في هذا الشأن، ومُمارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بأمن المُصلّى أو حُرمتِه. وألزم القرار المتبرع، وهو الشخص المسؤول عن إدارة وتشغيل المُصلّى ورعاية شُؤونه، بتوفير احتياجات المُصلّى، وتحمُّل تكاليف إدارة شؤونه والإشراف عليه، وصيانته ونظافته وأمنه، وفقاً للشُّروط والمُواصفات المُعتمدة لدى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ووضع لوحة على واجهة المُصلّى للدّلالة على أنّه مُصلّى عام أو مُصلّى خاص، وفقاً للتصنيف المُعتمد لدى الدائرة في هذا الشأن، وعدم إغلاق أو إزالة أو استبدال أو تغيير الغرض من استخدام المُصلّى إلا بموافقة خطّية مُسبقة من الدائرة، وتعيين مُنسِّق مع الدائرة وتوفير بياناتِه وأرقام التواصُل معه. كما يلتزم المتبرع، وفقاً للقرار، بعدم تعيين أو تكليف أي شخص للعمل في المُصلّى العام بصفة دائمة أو مُؤقّتة، بأجر أو من دون أجر، إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة المُسبقة على ذلك، ويُشترط في المُرشّح الذي سيتم تعيينه أو تكليفه بالعمل في المُصلّى: أن يكون حسن السيرة والسلوك، و»غير منتمي» لأي جماعة غير مشروعة، أو يُمارس أي نشاط سياسي أو تنظيمي محظور، وأن يجتاز المُقابلة الشخصيّة والاختبارات التي تُقرِّرها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وأن يكون لائِقاً طبّياً. ومن بين الالتزامات الواجبة على المتبرع وفقاً للقرار، تحمُّل الحقوق والرواتب والمُستحقّات المالية لجميع العاملين في المُصلّى العام، وإخطار الدائرة في حال إنهاء خدمات أو تكليف أي من العاملين في المُصلّى العام، وتوفير التأمين الصحي للعامِلين فيه وأفراد عائلاتهم المُستحِقّين، وفقاً لتشريعات التأمين الصحي السارية في الإمارة، وكذلك تحمُّل رسوم إصدار تأشيرة العمل لهم، وإبرام عُقود العمل لجميع العامِلين في المُصلّى العام وفقاً للتشريعات السّارية، وتزويد الدائرة بنسخة منها، وإنهاء عقود عمل أي من العاملين في المُصلّى العام، بناءً على طلب الدائرة، وضمان استمرار إقامة الصلاة في المُصلّيات العامة في مواعيدها ودون انقطاع، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي خُصِّصت لأجله. وبموجب القرار، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بموجبه، بالإنذار الخطّي، أو إغلاق المُصلّى، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها أي قرار آخر. ونصّ القرار على أنه يجوز لكل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً إلى مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري من القرارات والإجراءات والتدابير المُتّخذة بحقِّه بموجب هذا القرار، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اتخاذ القرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلَّم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها مُدير عام الدائرة لهذه الغاية، ويُعتبر القرار الصادر في هذا التظلُّم نهائياً. المتبرعون ألزم القرار كافة المُتبرِّعين المُشرِفين على المُصلّيات القائمة في إمارة دبي وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعِها بما يتّفق وأحكامه، خلال ستة أشهُر من تاريخ العمل به، وأجاز القرار للمُدير العام للدائرة تمديد هذه المُهلة لمدة مماثلة في الأحوال التي تستدعي ذلك. ولا تخل أحكام هذا القرار بالصلاحيات المُقرّرة للجهات المختصة في دبي، بما في ذلك السُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وذلك فيما يتعلّق بالإشراف والرقابة والترخيص على أعمال البناء وفقاً للتشريعات السّارية لديها في هذا الشأن، على أن يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

مشاركة :