كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن نظام العمل أتاح لصاحب العمل فسخ تعاقد العامل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض. وبينّت الوزراة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في بعض الحالات المنصوص عليها في النظام. وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه في التسع حالات التالية: - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو مرؤوسيه أثناء العمل بسببه. - إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدًا التعليمات، التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر، الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة. - إذا ثبت اتباع العامل سلوكا سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلًا بالشرف أو الأمانة. - إذا وقع من العامل -عمدًا- أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال (24) ساعة من وقت علمه بوقوعه. - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل. إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار. - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع لأكثر من (30) يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من (15) يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 20 يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه (10) أيام في الحالة الثانية. - إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية. - إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه. وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق، انتهاء قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس. وأضافت الوزارة، أنه تم القيام بـ 20085 جولة رقابية ميدانية لأصحاب العمل والمنشآت في مقرات العمل من خلال فرق ميدانية من منسوبي الوزارة وعدد من المتطوعين. وبينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه تم خلال الجولات الرقابية تسجيل 8529 مخالفة بعد رصد تجاوزات أصحاب العمل في تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، وذلك في جولات استغرقت ثلاثة أشهر منذ إعلانها تطبيق قرار منع المنشآت من العمل تحت أشعة الشمس الصادر برقم 3337 وتاريخ 15/7/1435هـ. وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أصدر قرارًا وزاريًا في 29/10/1442هـ يقضي بالموافقة على الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، وإلزام منشآت القطاع الخاص بتنفيذ هذا القرار. اقرأ أيضًا : قصر مهن خدمة العملاء عن بُعد على السعوديين يدخل حيز التنفيذ اليوم.. بدء تنفيذ قرار وزارة الموارد البشرية بتوطين الوظائف التعليمية
مشاركة :