قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً عن دخولها مسكنها على غير رغبتها وضربها، وألزمت المحكمة المدعى عليها بمصروفات الدعوى. وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد أخرى، طالبت بإلزامها بأن تؤدي لها 50 ألف درهم تعويضاً عما لحقها من أضرار معنوية وأدبية، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليها دخلت مسكنها واعتدت عليها بالضرب، وتم إدانتها بحكم جزائي بات. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه من المقرر وفق قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وأن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. وأشارت إلى أن الفعل الذي رفعت الدعوى الجزائية على سند منه هو بذاته التي تستند إليه المدعية في دعواها المدنية الراهنة، وكان الحكم الجزائي سند الدعوى قد قضى بإدانة المتهمة - المدعى عليها - لثبوت الاتهام المنسوب إليها بأن قامت بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليها (المدعية في الدعوى الراهنة) والدخول لمكان مسكون خاص بها خلافاً لإرادتها، ومن ثم يكون ذلك القضاء قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، لافتة إلى أن التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته، يعتبر من الضرر الأدبي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 15 ألف درهم وإلزامها بالمصروفات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :