أمين عام «الأطباء» يوضح قانون مزاولة المهنة

  • 10/1/2021
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قال الأمين العام لنقابة الأطباء، الدكتور أسامة عبدالحي، إن قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، نص على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين، ففي المادة 10 من القانون نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أح

مشاركة :