أوضحت الإدارة العامة للمرور، المدة التي يجب بعدها إجراء فحص فني للسيارة، وقيمة الغرامة التي توقع عند التأخر في إجراء الفحص وآلية التسديد. وبينت الإدارة أن نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً ما عدا المركبات الخاصة الجديدة، حيث يجرى الفحص لها بعد مرور 3 سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة. وأضافت أن التأخر في إجراء الفحص للسيارة يعرّض مالكها للغرامة المالية، مبينة أن النظام المالي للمرور عبر مواقع البنوك، يزوّد قائد المركبة بالمبلغ المطلوب باحتساب الرسوم والغرامات.
مشاركة :