أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موافقته على تعديل أحكام المادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة. وتضمّن التعديل الذي جرى على اللائحة تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث يكون التاريخ الذي تستحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق، وذلك لضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية. وأكد معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأستاذ محمد الجدعان، أن هذا القرار يأتي في إطار اهتمام الحكومة بإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للتوسع والنمو والتشغيل، بالإضافة إلى تسهيل مناخ الأعمال وإزالة المعوقات، مع الحفاظ على بيئة مستقرة تُحفز النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وتوفير ملاءة مالية أفضل للقطاع. وأضاف: “أن القرار يؤكد استمرار الحكومة في العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر عدد من المبادرات والبرامج التي تسُهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة”. وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه سيبدأ العمل بهذا التعديل ابتداءً من 1 نوفمبر القادم من العام الجاري، مؤكدةً أن ذلك يأتي في إطار حرصها على ضمان التزام تلك المنشآت بالأحكام ذات الصلة بنظام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب ضمان استمرارية نشاط المكلفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية. وذكرت الهيئة أنها ستبدأ بإقامة العديد من ورش العمل التوعوية بهذا التعديل ابتداءً من يوم الأحد القادم10 أكتوبر مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال واتحاد الغرف السعودية، وذلك في سبيل إيضاح جميع التفاصيل المتعلقة بالتعديل والأهداف المرجوّة منه. ودعت الهيئة جميع المكلفين المهتمين والجهات الحكومية إلى الاستفادة من ورش العمل التي ستقوم بها الهيئة “افتراضيًا” للتوعية بهذا التعديل، والتي سيكون الإعلان عنها عبر موقعها الإلكتروني zatca.gov.sa وحسابها الرسمي على تويتر zatca@_sa، كما دعت الهيئة جميع الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذا التعديل، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa). يُذكر أن المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية كانت تقوم بالإقرار عن الضريبة المستحقة عن المطالبات المرفوعة للجهات الحكومية ضمن الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي تم فيها التوريد فعلياً أو إصدار مطالبة للجهة الحكومية أو التي تم فيها تلقي مقابل التوريد كليًا أو جزئيًا أيها أسبق، في حين أنه بموجب التعديل الذي أعلنت عنه الهيئة اليوم سيُعد التوريد الذي تم مع جهة حكومية وفق عقود مبرمة طبقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية واقعًا ويتم الإقرار عن الضريبة المستحقة بموجبه ضمن الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي يتم خلالها إصدار أمر الدفع للمنشأة أو التي يتم فيها تلقي مقابل التوريد كليًا أو جزئيًا أيهما أسبق، ووفقًا للمبلغ الذي صدر به أمر الدفع بما يضمن تلقي المورد المتعاقد مع الجهات الحكومية الضريبة المستحقة على توريده قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة.
مشاركة :