أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الجمعة)، موافقتها على تعديل أحكام المادة 20 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة. وأوضحت أن التعديل يتضمن تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وأضافت أن التاريخ الذي تستحق فيه الضريبة سيكون هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق، وذلك لضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية. وأشارت إلى أنه سيبدأ العمل بهذا التعديل ابتداءً من 1 نوفمبر القادم من العام الجاري، مؤكدةً أن ذلك يأتي في إطار حرصها على ضمان التزام تلك المنشآت بالأحكام ذات الصلة بنظام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب ضمان استمرارية نشاط المكلفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية. وأكدت أنها ستقيم العديد من ورش العمل التوعوية بهذا التعديل ابتداءً من يوم الأحد المقبل مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال واتحاد الغرف السعودية، داعية جميع المكلفين المهتمين والجهات الحكومية إلى الاستفادة من ورش العمل التي ستقوم بها الهيئة "افتراضيًا" للتوعية بهذا التعديل. ولفتت إلى أن الإعلان عن هذه الورش سيكون عبر موقعها الإلكتروني وحسابها الرسمي على تويتر ، كما دعت الهيئة جميع الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذا التعديل، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، أو عبر البريد الإلكتروني، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على [http://@Zatca Care]تويتر ، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقعها. يذكر أن المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية كانت تقوم بالإقرار عن الضريبة المستحقة عن المطالبات المرفوعة للجهات الحكومية ضمن الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي تم فيها التوريد فعلياً أو إصدار مطالبة للجهة الحكومية أو التي تم فيها تلقي مقابل التوريد كليًا أو جزئيًا.
مشاركة :