كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن شروط استيراد السيارات للمواطنين بالمملكة وكذلك للمواطن الخليجي، بالإضافة إلى قيمة الرسوم التي يتم تحصيلها. وأوضحت الجمارك في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أن كل مواطن خليجي له الحق في استيراد سيارتين خلال 12 شهرًا، موضحة أن هناك مستندات لابد تقديمها من أجل إنهاء عملية الاستيراد. وأضافت أن هذه المستندات هي مستند يثبت ملكية المركبة (شهادة براءة الذمة وشهادة التصدير) وتقديم الهوية الوطنية ومستند يوضح طريقة الدفع. وأكدت أن هناك شروط عامة تتمثل في ألا يتجاوز موديل السيارة الخمس سنوات (سنة الصنع 2016 وما بعدها). وأكدت الجمارك على وجوب توافر شرطين قبل إصدار البطاقة الجمركية للسيارة، وهما أن تكون السيارة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود. كما شددت على أنه يمنع استيراد السيارات بموجب وكالة شرعية وإنما تستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط. وأوضحت أنه بالنسبة للمقيم فيمكن شراء سيارة كل 3 أعوام ولا يحق بيعها إلا بعد مرور 3سنوات، من تاريخ الاستيراد.، مبينة أنه يمنع استيراد سيارات النقل والحافلات. وأكدت أنه يستثنى من ذلك إصدار تأشيرة الخروج النهائي وعند انتهاء المدة المحددة وهي 3 سنوات. وبيّنت الهيئة أن الرسوم الجمركية التي يتم تحصيلها تكون بواقع 5 % من قيمة السيارة، بالإضافة إلى 15% قيمة ضريبة القيمة المضافة. The post الجمارك توضح شروط استيراد السيارات من خارج المملكة appeared first on صحيفة الوئام الالكترونية .
مشاركة :