الجمارك" توضح شروط استيراد المركبات والشاحنات من الخارج •

  • 10/11/2021
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شروط استيراد السيارات والشاحنات من الخارج. وقالت عبر إنفوجرافيك بعنوان رحلة استيراد المركبات نشرته عبر حسابها في تويتر: يُسمح باستيراد المركبات؛ بشرط ألا يتجاوز موديل السيارة الخمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف 3.5 طن وأقل، و10 سنوات لشاحنات النقل الثقيل.. واشترطت الهيئة إصدار شهادة كفاء الطاقة، مع وجوب توافر شرطين قبل إصدار البطاقة الجمركية للسيارة، وهما أن تكون السيارة مطابقة للمواصفات والمقاييس ‏السعودية ومعيار اقتصاد الوقود. وسمحت الهيئة أيضًا باستيراد السيارات الأثرية التي يتجاوز عمرها 30 عامًا. وأضافت أن المستندات المطلوبة للاستيراد هي مستند يثبت ملكية المركبة (شهادة براءة الذمة وشهادة التصدير)، وتقديم الهوية الوطنية ومستند يوضح طريقة الدفع، كما شددت على أنه يُمنع استيراد السيارات بموجب وكالة شرعية وإنما تُستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط. وأوضحت أنه بالنسبة للمقيم؛ يمكن شراء سيارة كل 3 أعوام ولا يحق بيعها إلا بعد مرور 3 سنوات، من تاريخ الاستيراد؛ مبينة أنه يمنع استيراد سيارات النقل والحافلات، ويستثنى من ذلك إصدار تأشيرة الخروج النهائي وعند انتهاء المدة المحددة وهي 3 سنوات.

مشاركة :