المملكة تدعو الأمم المتحدة لإيجاد آليات دقيقة ومحايدة وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية

  • 10/13/2021
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

دعت المملكة العربية السعودية، منظمات الأمم المتحدة، إلى إيجاد آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة ‏وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية لضمان استمرار الثقة بالعدالة والأمن الدوليين، من خلال ‏منع استغلال الأفراد التابعين للمنظمات الأممية أو الدولية؛ ما قد يؤثر سلباً في مصداقية المنظومة. ‏ ‎ ‎‏ جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية‎ ‎أمام اجتماع اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) في الجمعية ‏العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76 والمنعقدة لمناقشة البند ‏‎(79) ‎المساءلة الجنائية لموظفي الأمم ‏المتحدة وخبرائها الموفدين في البعثات الأممية، التي ألقتها رئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة العربية ‏السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار نداء أبوعلي. ‏ وأعربت نداء أبو علي؛ عن تثمين المملكة للجهود التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون ‏في البعثات الأممية بما يسهم في بناء السلام، ونحو تحقيق المقاصد النبيلة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، لا ‏سيما في ظل التحديات المعاصرة.‏ وأكدت باسم المملكة، ضرورة الالتزام بالمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها ومبعوثيها، ‏بالأخص، وأن المنظومة قد تُسست بهدف تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتعد أيقونة ترمز للعدالة ‏العالمية. ‏ وشددت على أن أيّ انتهاكٍ للتشريعات المختلفة للمنظومة من قِبل العاملين عليها يؤثر سلباً في مصداقية ‏الأمم المتحدة، الأمر الذي يحتم ضرورة الالتزام بسياسة عدم التسامح إطلاقاً إزاء سوء سلوك أو ارتكاب ‏جرائم من قبل موظفي الأمم المتحدة، حتى لا يترك انطباع سلبي بأن موظفي الأمم المتحدة بمأمن من ‏العقاب، مؤكدة ضرورة التزام موظفي الأمم المتحدة باحترام القوانين الوطنية وأهمية النظر في بحث أمر ‏الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب. ‏ وأشادت نداء أبوعلي، بتقرير الأمين العام ‏A/76/205‎‏ الذي أُعد عملاً بقرار الجمعية العامة رقم 75/132 ‏ويؤكد ضرورة التزام جميع موظفي الأمم المتحدة وأفرادها بالنظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم ‏المتحدة ‏‎(ST/SGB/2018/1)‎، مثنية بنشرة الأمين العام بشأن حظر التمييز والتحرُّش، بما في ذلك ‏التحرُّش الجنسي وإساءة استعمال السلطة ‏‎(ST/SGN/2008/5)‎‏ والسياسات والإجراءات المتبعة في ‏الأمانة العامة للأمم المتحدة وفي الكيانات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك نظام التحرُّش الجنسي وإساءة ‏استعمال السلطة.. وكذلك التوصية بالمساعدة على كفالة أن تكون هذه السياسات والإجراءات متسقة ‏ومنهجية ومنسقة على نطاق منظومة الأمم المتحدة. ‏ ‏ وقالت: إن المملكة على الصعيد الوطني حرصت على وضع تدابير قوية تستند إلى الحوكمة الفعالة ‏ومكافحة الفساد والمساءلة المطبقة على جميع الأشخاص والكيانات، وإن الالتزام برفع مستوى النزاهة ‏والمساءلة يأتي من منطلق إدراك مبلغ الضرر الذي يتسبّب فيه الفساد والإفلات من العقاب. ‏ ولفتت الانتباه إلى أن المملكة التزمت بنظام مكافحة التحرُّش الصادر بموجب المرسوم الملكي (م/96) ‏بتاريخ 16 /9/ 1439هـ، ووفق قرار مجلس الوزراء رقم (488) الصادر بتاريخ 14 /9/ 1439هـ، ويهدف هذا ‏النظام إلى مكافحة جريمة التحرُّش وتجنُّب وقوعها، والعمل على تنفيذ أشد العقوبة بحق مرتكبيها والقيام ‏بحماية المجني عليه والمحافظة على حقوق وخصوصية الآخرين، وحفظ الكرامة والحريات الشخصية ‏التي تكفلها أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف. ‏ ‏ وجدّدت أبو علي؛ التأكيد على دعم المملكة للتوصية الصادرة في التقرير ‏A/76/205‎‏ بأن تستمر الدول ‏الأعضاء في تشجيع الهيئات التشريعية المختلفة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة على ‏المساعدة في كفالة أن تكون السياسات والإجراءات المتعلقة بالإبلاغ عن الادعاءات الموثوق بها التي ‏تكشف احتمال ارتكاب جريمة من جانب موظفي هذه الوكالات والمنظمات غير المشمولين بقرارات ‏الجمعية العامة، والتحقيق في هذه الادعاءات وإحالتها ومتابعتها، متسقة ومنسقة مع السياسات ‏والإجراءات المتعلقة بموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات، مع الأخذ بضرورة توفير الحماية ‏الفعالة وفقاً للقوانين الوطنية للضحايا والشهود في الجرائم المرتكبة من قِبل موظفي الأمم المتحدة.‏ ونوّهت بضرورة أن تتم توعية الخبراء الموفدين عن طريق تقديم التدريب المناسب في مجال السلوك قبل ‏إيفادهم، وزيادة التوعية بشأن الحماية من الانتقام الناجم عن الإبلاغ عن سوء السلوك، والتأكيد على ‏مفهوم المسؤولية الجنائية لأعضاء قوات حفظ السلام الدولية.‏ وثمّنت نداء أبو علي؛ في ختام الكلمة التوصية بمواصلة كيانات منظومة الأمم المتحدة، استخدام شبكاتها ‏الداخلية لقياس مدى ملاءمة سياساتها وإجراءاتها القائمة ذات الصلة بالمساءلة الجنائية، وتحديد أوجه ‏التباين المحتملة، والاستمرار في تعزيز التعاون الوثيق فيما يتعلق بالمسائل الشاملة، مثل استرداد الأموال.

مشاركة :