أيدت محكمة التمييز حكماً قضت به محكمة الاستئناف في دبي بسقوط حق شركة في الاستئناف ضد حكم قضت به المحكمة العمالية بإلزامها بسداد 216 ألف و515 درهماً فضلاً عن تذكرة سفر، وذلك بسبب خطأ إجرائي تمثل في عدم سداد الرسم المقرر للاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد الالكتروني للاستئناف. وتفصيلاً، أقامت مديرة في إحدى الشركات دعوى تطالب إلزام الشركة بسداد مبلغ 216 ألف و600 درهماً، وتذكرة عودة، لافتة إلى أنها التحقت بوظيفتها بتاريخ 11 من سبتمبر 2019 مقابل راتب شهري 22 ألف و500 درهماً، بواقع 13 ألف و500 درهماً كأساسي للراتب، وبقيت على رأس عملها لمدة ثمانية أشهر، حتى وصلت مستحقاتها إلى المبلغ الذي تطالب به. وبعد النظر في الدعوى، قضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بسداد مبلغ 216 ألف و510 درهماً للموظفة وتذكرة عودة لموطنها ما لم تكن التحقت بعمل لدى جهة أخرى. من جهتها طعنت الشركة ضد الحكم أمام محكمة الاسئناف، لكن قضت الأخيرة بسقوط حقها في الاسئناف كونها لم تسدد الرسم المقرر للاسئتناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد الإلكتروني كما هو مقرر قانوني، لذا اعتبر كأن لم يكن، وألزمت الشركة بالمصروفات وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين. وفي ظل أن المطالبة المالية يقل نصابها عن 500 ألف درهم، تقدمت الشركة بطلب للنائب العام للطعن بالتمييز ضد حكم محكمة الاستئناف، إذ أنه لا يجوز للخصوم الطعن مباشرة أمام محكمة التمييز طالما يقل النصاب عن نصف مليون درهم، بحسب المادة 23/3 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية. من جهته درس رئيس نيابة، بالنيابة المدنية طارق النقبي الطلب، وعرضه على النائب العام الذي وجه بالموافقة عليه واعتماد صحيفة الطعن بالتمييز على حكم محكمة الاستئناف لمصلحة القانون. وبعد النظر في الطعن انتهت محكمة التمييز إلى أن الثابت من كتاب مكتب إدارة الدعوى بأن الشركة تقدمت بطلب الاستئناف للمحكمة بتاريخ 29 من نوفمبر 2020 وتم إشعارها آلياً بسداد الرسوم عن طريق النظام، بتاريخ 6 من ديسمبر لكنها تخلفت عن السداد ما أدى إلى إلغاء الطلب آلياً بتاريخ 11من ديسمبر 2020. وأوضحت محكمة التمييز أن الشركة تقدمت بطلب آخر، وعلى أساسه تم قيد الاستئناف وتبين وفق الثابت بالأوراق أن الطلب الثاني قدم بتاريخ 16من ديسمبر 2020 أي بعد مضي ما يزيد عن ثلاثين يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم الابتدائي في الخامس من نوفمبر 2020 بما يكون مفاده أن الاستئناف رفع بعد الميعاد، لافتة إلى أن حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه انتهى إلى ما يوافق هذ النظر، وقضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الموعد، مؤكدة أن حكم الاستئناف انتهى إلى النتيجة الصحيحة. وانتهت محكمة التمييز في قضاءها إلى أن المشرع كقاعدة عامة رسم طريق الطعن في القضايا الحقوقية، والتي تشمل القضايا المدنية والتجارية والعقارية والعمالية وكذا المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، بأن يرفع الاستئناف أو الطعن بالتمييز أو التماس إعادة النظر خلال مواعيد الطعن المحددة قانوناً، وذلك إما بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى أمام المحكمة المختصة وتقيد فوراً في السجل المعد لذلك، أو بقيدها الكترونياً عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي، وعلى أن يكون طلب القيد الإلكتروني مصحوباً بالبيانات والمستندات التي تمكن إدارة الدعوى من تقدير الرسم المستحق، ويجب على مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة التي يرفع أمامها الطعن اخطار الطاعن بقيمة الرسوم والتأمينات الواجب سدادها، ويكون على الطاعن سداد تلك الرسوم والتأمينات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اخطاره بالسداد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :