«الأوراق المالية» تعتمد إجراءات التصالح في جرائم الشركات

  • 11/1/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه السادس (من الدورة الخامسة للمجلس)، الخميس الماضي، في مقر الهيئة بدبي، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري. واعتمد المجلس ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم المتعلقة بالشركات المساهمة العامة، تنفيذاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وأصدر قراراً بشأن الضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها بقصد إعادة بيعها، كما وافق على تعديل بعض أحكام قرار تنظيم أعمال التقاص في سوق السلع. وتفصيلاً، أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، في اجتماع عقده في دبي الخميس الماضي، مشروع قرار بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم المتعلقة بالشركات المساهمة العامة التي يجوز التصالح بشأنها، والمبالغ المقررة للتصالح، بما يتوافق وأحكام قانون الشركات التجارية. وأفاد بيان صدر أمس بأن مشروع القرار يقوم على تنظيم التصالح كوسيلة قانونية يجوز للهيئة بموجبها وقف إجراءات تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم المتعلقة بالشركات المساهمة العامة المحددة في جدول يعدد الجرائم التي يجوز التصالح بها، وهي الجرائم التي نص قانون الشركات التجارية على جواز التصالح فيها مقابل أداء المخالف للمبلغ المالي المقرر لذلك. وتتضمن مواد القرار أنه يسري التصالح على الجرائم التي وقعت قبل سريان هذا القرار ولاتزال قيد التحقيق الإداري لدى الهيئة، أو التي تقدمت الهيئة بطلب للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية بشأنها ولم يصدر قرار إحالتها للمحكمة المختصة. وأشارت إدارة الهيئة إلى أنها أعدت جدولاً بالجرائم المتعلقة بشركات المساهمة العامة، التي يجوز التصالح بشأنها، وذلك من واقع قانون الشركات، وهي: الإخلال بقواعد الحوكمة التي قد تشمل بنوداً عدة، اعتماداً على ضوابط الحوكمة التي ستصدرها الهيئة، ومخالفة قواعد وإجراءات الاستحواذ، والتخلف عن الإدراج، ورفض إطلاع أصحاب الشأن، والإخلال بدعوة الجمعية العمومية السنوية، وعدم دعوة الجمعية العمومية في حال الخسائر، وعدم دعوة الجمعية العمومية بناءً على طلب الوزارة أو الهيئة، وعدم دعوة أحد أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس، ورفض معاونة مدقق الحسابات أو المفتشين، وعدم حفظ السجلات المحاسبية، وعدم حفظ السجلات المحاسبية للمدة المحددة بهذا القانون، ومزاولة نشاط التدقيق على حسابات شركات المساهمة العامة في الدولة دون القيد لدى الهيئة، والتكليف الذي يقوم به رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة لمدقق حسابات غير معتمد لدى الهيئة بتدقيق حسابات الشركة، وعدم التزام المراقب الشرعي وأعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية للشركة المساهمة العامة - التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية - بضوابط ممارسة عملهم التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وعدم رد المبالغ الفائضة على الاكتتاب، ومخالفة نسبة مساهمة مواطني الدولة، والتصرف في الأسهم بالمخالفة لأحكام قانون الشركات التجارية، والتأخير في توفيق الأوضاع وفقاً لقانون الشركات التجارية، ونشر الدعوة للاكتتاب العام من دون موافقة الهيئة، وتلقي الاكتتاب العام من دون موافقة الهيئة، ومخالفة أحكام قانون الشركات التجارية والقرارات المنفذة له. ووافق مجلس إدارة الهيئة على قرار بشأن الضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها بقصد إعادة بيعها. ويتضمن القرار أربع مواد، على أن يتم إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (113/ر) لسنة 2006 بشأن الضوابط والإجراءات التنظيمية لتطبيق نص المادة (168) من قانون الشركات التجارية المعدلة بموجب القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2006 بشأن شراء الشركة لأسهمها. كما وافق مجلس إدارة الهيئة على إدخال بعض التعديلات على قرار تنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، بالتنسيق والتشاور مع بورصة دبي للذهب والسلع.

مشاركة :