أقامت فتاة (خليجية) دعوى مدنية طالبت بإلزام خطيبها السابق (شاب خليجي) بتعويضها عما لحقها من أضرار مادية وأدبية، وفق ما تقدره المحكمة، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وأوضحت أنه تقدم لخطبتها قبل أربع سنوات وتم فسخ الخطبة بينهما، وبعد تسعة أشهر تواصل معها عبر «سناب شات»، وأخبرته بعدم رغبتها في التواصل معه، فأرسل إليها عبارات سب وقذف وهددها بنشر صور خاصة لها إن أبلغت أهلها، وتقدمت بشكوى إلى النيابة العامة التي حفظت الشكوى لعدم جواز قبولها بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة. وأضافت أنها رفعت دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، وقضت محكمة مدني كلي رأس الخيمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى المحكمة المدنية الجزئية صاحبة الاختصاص للنظر فيها. وطالب وكيل الشاب برفض الدعوى لعدم الثبوت والصحة واحتياطياً، وإلزام المدعية بتقديم كامل سجل محادثاتها مع المدعى عليه، فيما قدمت الفتاة عبر وكيلها نسخة من المحادثات بينها وبين المدعى عليه، ونسخة من القرار الصادر عن النيابة العامة في الشكوى التي قدمتها بحق المدعى عليه. وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني كلي، أن الدائرة المدنية الجزئية هي المختصة قيمياً بنظر الدعوى، وليست الدائرة المدنية الكلية، وكان هذا الاختصاص القيمي متعلقاً بالنظام العام، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، إعمالاً بنص المادة 85 من قانون الإجراءات المدنية، فإنه يتعين على المحكمة الحكم بعدم الاختصاص قيمياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها لدائرة المحكمة المدنية الجزئية صاحبة الاختصاص. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :