قرر وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة اعتماد تعديل لائحة تصنيف مخالفات كود البناء وجاءت أبرز بنودها على النحو التالي: المادة الثانية يعتبر الإخلال بأي من متطلبات الكود أو نظامه أو لوائحه مخالفة تستوجب الإزالة أو التصحيح وتعرض مرتكبها للعقوبة بما تقرره لجنة النظر عند تحقق مقتضاها النظامي، ولا يعد إيقاع العقوبة بديلاً عن الإزالة أو التصحيح. المادة الثالثة: ضبط المخالفات وتوثيقها من قبل مختصين مؤهلين في الكود تصدر بتسميتهم قرارات من جهاتهم الرسمية، وتعد محاضر الضبط وثيقة معتبرة في إثبات المخالفات وإيقاع العقوبات. المادة الخامسة: تعد عملية الضبط وفق نموذج موحد للجهة المختصة بالوزارة ويشتمل على الآتي: أ- تاريخ الضبط ويومه وساعته. ب- اسم مالك المبنى. ج- رقم الترخيص ونوعه. د- تصنيف المبنى ونوعه ومكانه. هـ- نوع المخالفة ووصفها وموقعها من المبنى. و- مرجع المخالفة في الكود ورقمها. ز- درجة خطورة المخالفة والضرر الناتج عنها. ح- تقدير مدة تصحيح المخالفة أو إزالتها. ط- اسم المخالف وإفادته وتوقيعه، والإشارة إلى امتناعه حال ذلك. ي- توثيق المخالفات بالصور أو إرفاقها إن أمكن. ك- اسم وتوقيع مسؤول الضبط. ل- أي معلومات أخرى ترى الجهة المختصة بالوزارة إضافتها. المادة السادسة: تحري الدقة على من تسند إليه مهمة ضبط مخالفات الكود واستشعار المسؤولية وإنجاز عمله دون تأخير وتسليم محاضر الضبط لمرجعه في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه لقيدها ومراجعتها واعتمادها، وله في سبيل ذلك دخول المباني والمنشآت والاطلاع على المستندات والوثائق والمخططات. المادة الثامنة: تقوم الجهة ذات العلاقة بالتالي عند ضبط مخالفة خطرة: 1) إشعار المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً، وطلب إزالتها أو تصحيحها فوراً بما يتفق مع الكود. 2) إيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل خطورة أو منع الإشغال أو التشغيل أو إخلاء المبنى حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها. 3) إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخ ضبطها. المادة الرابعة عشرة: تحصيل الغرامات وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة. المادة الخامسة عشرة: تعتبر قرارات لجنة النظر نافذة بصدورها ويبلغ المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً. المادة السادسة عشرة: يجوز التظلم من قرارات لجان النظر أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بها. المادة السابعة عشرة: يقوم الجهاز البلدي بإشعار الجهات المرجعية لهم بالمخالفات والعقوبات المقررة عليهم حال إيقاع أي عقوبة على المكاتب الاستشارية أو الهندسية أو الفنية أو المقاولين بسبب مخالفة الكود. المادة الثامنة عشرة: تحل هذه اللائحة محل لائحة تصنيف مخالفات كود البناء الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (1214ق/ أع/ 39) وتاريخ 14/ 10/ 1439هـ
مشاركة :