يأتي اعتماد تعديل لائحة تصنيف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني، وهو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة. حيث اعتمد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد القصبي تعديل لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي، بحيث تحل هذه اللائحة محل لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي الصادرة بموجب القرار الوزاري بتاريخ 14 /10 /1439. وتنص اللائحة على أن الإخلال بأي من متطلبات الكود أو نظامه أو لوائحه يعتبر مخالفة تستوجب الإزالة أو التصحيح وتعرض مرتكبها للعقوبة بما تقرره لجنة النظر عند تحقق مقتضاها النظامي ولا يعد إيقاع العقوبة بديلاً عن الإزالة أو التصحيح. فيما تنص المادة الثانية عشرة من اللائحة على قيام لجنة النظر بتطبيق العقوبات الواردة لمخالفات تطبيق كود البناء في المجال السكني لفئة التصنيف "R3"، فيما تنص المادة الثالثة عشر على تصحيح المخالفة عندما تشكل الإزالة ضرراً على سلامة المبنى. وحددت اللائحة الغرامة المالية بنحو 5 آلاف ريال في حال تقديم مخططات أو تصاميم أو تقارير أو جدول كميات ومواصفات مخالفة للكود، فيما تفرض غرامة مالية بقيمة 7500 ريال في حال إصدار شهادة إشغال للمبنى على الرغم من وجود مخالفة خطرة بالبناء وفقاً للكود، بينما تبلغ قيمة الغرامة المالية 2000 ريال للمكتب الهندسي في حال إسناد المكتب الهندسي المشرف أو المقاول لمهامهم أو جزء منها لأشخاص غير متخصصين في مجال التخصص، فيما تصل الغرامة المالية إلى 4000 ريال على المقاول. وتفرض غرامة مالية تتراوح بين 1000 - 3000 ريال على المكتب المشرف في حال عدم التزام المكتب الهندسي المشرف بإرسال تقارير وإشعارات مراحل بناء المشروع في مواعيدها المحددة، وتبلغ الغرامة المالية على المكتب المشرف 7500 ريال في حال عدم الالتزام بالتصميم أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ متطلبات الأعمال الإنشائية في المبنى أو المنشأة وفق الكود أو تنفيذ أعمال بناء مخالفة للرخصة أو المخططات الهندسية المعتمدة وفق الكود، فيما تبلغ الغرامة على المقاول 10 آلاف ريال. وتبلغ الغرامة المالية على المكتب المصمم 4000 ريال في حال عدم الالتزام بتوصيف أو اعتماد أو تنفيذ مواد البناء الأساسية (حديد التسليح – الخرسانة) غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، بينما تبلغ الغرامة على المكتب المشرف 8 آلاف ريال، والمقاول 10 آلاف ريال. ووفقاً للائحة فإن الغرامة المالية على المكتب المصمم تبلغ 3000 ريال في حال عدم الالتزام بتصميم أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ متطلبات التمديدات أو التركيبات الكهربائية الدائمة أو المؤقتة حسب الكود أو غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، فيما تبلغ الغرامة المالية على المكتب المشرف 6000 ريال والمقاول 9000 ريال. وتفرض الغرامة المالية على المكتب المصمم بقيمة 2000 ريال في حال عدم الالتزام بتصميم أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ اشتراطات والمتطلبات الفنية لأعمال عزل وحماية المبنى أو المنشأة من تسربات الأمطار والمياه السطحية وفق الكود، فيما تبلغ الغرامة المالية على المكتب المشرف 4000 ريال والمقاول 6000 ريال. وتبلغ الغرامة المالية 6000 ريال على المكتب المصمم في حال عدم الالتزام بتصميم أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ اشتراطات والمتطلبات الفنية الخاصة بالعزل الحراري للمبنى وفقاً للكود وتبلغ الغرامة المالية على المكتب المشرف 8 آلاف ريال والمقاول 10 آلاف ريال. وتنص اللائحة على فرض غرامة مالية على المكتب المصمم بقيمة 2000 ريال في حال عدم الالتزام بتصميم أو اعتماد أو تنفيذ المتطلبات الفنية الخاصة بتصميم وتنفيذ الأعمال الميكانيكية وأنظمة التبريد والتكييف والمواقد والتدفئة وتمديدات الغاز في المبنى أو المنشأة وفقاً للكود وتفرض غرامة مالية على المقاول بقيمة 6000 ريال. وتقدر قيمة الغرامة المالية على المكتب المصمم 1000 ريال في حال عدم الالتزام بتصميم أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ المتطلبات الفنية الخاصة بالتصميم وتنفيذ تركيبات وتمديدات أنظمة الأعمال الصحية وأنظمة تصريف مياه الأمطار وفق الكود، فيما تبلغ الغرامة على المكتب المشرف 2000 ريال والمقاول 3000 ريال. وذكرت اللائحة أن الغرامة المالية على المكتب المصمم تبلغ 750 ريالاً في حال عدم الالتزام بتصميم أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ المتطلبات الفنية الخاصة بكاشف دخان وطفايات الحريق وفق الكود، فيما تبلغ الغرامة على المكتب المشرف 1500 ريال والمقاول 2250 ريالاً.
مشاركة :