أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تطالب فيها بإلزام خطيبها السابق، بأن يرد لها الكلب أنثى من نوع «لا برادو» مخلوط هجين والمسجل باسمها لدى أحد مراكز الرعاية الطبية المعنية بالحيوانات، مع إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم كتعويض أدبي عن الأضرار التي أصابتها نظراً لامتناعه عن إعادة الكلب إليها. وقالت شارحة لدعواها بأنها كانت تربطها بالمشكو عليه علاقة خطوبة، وأثناء قيام العلاقة، قامت بتبني الكلب محل الدعوى من أحد المراكز المعنية برعاية الحيوانات، مشيرة إلى أنها كانت تسمح للمشكو عليه ببقاء الكلب لديه بسبب العلاقة بينهما. رفض وتابعت: بعد انتهاء العلاقة التي كانت تربطهما تبين لها أن المشكو عليه يريد الاحتفاظ بالكلب لمضايقتها، ورفض رده لها مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة. وأرفقت صور مراسلات هاتفية بين طرفي الدعوى وصورة شهادة صادرة من مركز الرعاية. وأمام مكتب إدارة الدعوى مثل المدعى عليه عبر تقنية الاتصال، وأنظمة حضور جلسات التحضير عن بعد، وقدم مذكرة جوابية طالعتها المحكمة كما قدم وكيل المدعية مذكرة تعقيبية وبعد تحضير الدعوى أحالها القسم المختص لهذه المحكمة. نقل الملكية وقالت المحكمة إن المقرر وفقاً لنص المادة (1) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه (على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه )، موضحة بأن الثابت من المستند المقدم من المشكو عليه أن الشاكية، وقعت على ما يفيد نقل ملكية الكلب محل الدعوى من اسمها إلى اسمه، ومن ثم أضحى الآخر هو المالك للكلب موضوع النزاع ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير سند مستوجبة للرفض ولا يغير من ذلك تمسك الشاكية بوجود شهادة لديها من مركز طبي معني برعاية الحيوانات تفيد أن الكلب مسجل باسم الشاكية. ونوهت بأن عدم تغيير اسم المالك لدى المركز الطبي لا يؤثر على ملكية المشكو عليه للكلب محل الدعوى بعد أن قامت الشاكية بالتوقيع على نقل ملكيته للمشكو عليه، سيما وأن الشاكية لم تطعن على توقيعها بثمة طعن واكتفت بإنكار ما قدمه المشكو عليه. وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكية بالمصاريف والرسوم. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :