أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث أنه يجوز للقاضي مطابقة صورة المحامية التي تترافع أمامه بالبطاقة التي لديها دون الحاجة إلى طلب معرّف. وأشار “الغيث” إلى أنه حال رفض المحامية الكشف عن وجهها يحق للقاضي منعها من الترافع إلا بحضور معرّف ليتأكد من هويتها، واعتبر أن القاضي إذا رفض كشف المحامية عن وجهها للمطابقة وطلب معرّفاً لها، يخالف الشرع والنظام ويحق للمحامية التقدم بشكوى أمام رئيس المحكمة أو أمام المجلس الأعلى للقضاء كون القاضي يخالف النظام ويمتنع عن مطابقة وجهها، وذلك حسب “الشرق”. وأوضح أن الفقهاء أكدوا جواز نظر القاضي لوجه المرأة للتأكد من صفتها، كما يحق للخصم النظر لوجهها للتأكد منها، والجواز يرتقي إلى الوجوب للحاجة وعلى هذا يعد رفض القاضي مخالفة للشرع والنظام.
مشاركة :