«التمييز» تعيد قضية لـ «الاستئناف» بعد 20 عاماً من حمل الطاعن لقب «الدكتوراه» ومصادقة الجهات الرسمية

  • 11/3/2015
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة التمييز أمس بنقض الحكم بتأييد قرار رفض اعتماد شهادة الدكتوراه الممنوحة لمواطن بحريني، وأمرت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن القرار الإداري لكي يكون متوافر الشروط يجب أن يكون مسببا، وأن قرار وزير التربية والتعليم بعدم اعتماد شهادة الدكتوراه للطاعن لم يكن مسببا، وأنه بالرغم من صدوره في العام 1998، إلا أنه لم يعلن إلى الطاعن كما أنكر الطاعن إعلانه به، ولم يتقدم المطعون ضدها (اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية) مايفيد بإعلان الطاعن بقرار الوزير برفض طلب الموافقة على معادلة الدكتوراه بالنسبة له، وقالت إنه يظل حق الطاعن مفتوحا حتى تاريخه. وقال المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل الطاعن الحاصل على الدكتوراه، إن القضية تتحصل في أن الطاعن مواطن بحريني حصل على درجة الماجستير في علوم الفيزياء في البصريات والعدسات اللاصقة العام 1986، كما حصل في العام 1991 على درجة الدكتوراه في موضوع العدسات اللاصقة وتأثيرها في مناخ الخليج العربي من جامعة سوسيكس للتكنلوجيا بالمملكة المتحدة، وقد تم اعتماد اللقب الأكاديمي للطاعن، في كل السجلات الرسمية بما فيها السجل التجاري، وظل استعمال هذا اللقب للطاعن لدى الجهات الرسمية بما فيها وزارة الصحة في كل المعاملات الرسمية متضمنة إضافة اللقب الأكاديمي (الدكتور) لاسمه منذ العام 1991 إلى شهر يناير/ كانون الثاني 2011 أي طوال عشرين عاماً، إلا أنه وبتاريخ 1 مارس/ آذار 2011 فوجئ الطاعن بخطاب موقع من رئيس مجلس إدارة السابق الهيئة المطعون ضدها يبلغه فيه بأن الهيئة تخطره بعدم إضافة اللقب الأكاديمي (الدكتور) إلى اسمه في جميع الإعلانات المتعلقة بخدمات مهنة البصريات المرخص للطاعن بمزاولتها، وقد أسست الهيئة قرارها الطعين على سند من القول بأن شهادة الدكتوراه التي يحملها الطاعن ليست متصلة بنحو مباشر بترخيص مزاولة مهنة البصريات الصادرة له. لم يرتض الطاعن هذا القرار فطعن عليه أمام المحكمة الكبرى المدنية الأولى بهيئتها الإدارية طالباً إلغاءه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 28 فبراير/ شباط 2012 قضت المحكمة بتأييد قرار وزير التربية والتعليم، فاستئنف موكلي الحكم ونظرت محكمة الاستئناف العليا المدنية الاستئناف وبجلسة 27 مايو/ أيار 2013 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف. وقال غنيم لجأنا إلى محكمة التمييز ودفعنا بأن ما انتهت إليه محكمة الاستئناف في قضائها قد شابه عيب مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، لذا فإن الطاعن يطعن عليه بالأسباب التالية: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وقال إن الثابت من خلال أوراق الدعوى المطروحة عليها أن النزاع الذي كان معروضاً على محكمة أول درجة كان دائراً حول رفض المطعون ضدها اعتماد الدكتوراه الخاصة بالطاعن لكونها شهادة ليست في تخصص علوم البصريات وقد انتهى الحكم المستأنف إلى القول بأن الدكتوراه التي حصل عليها الطاعن ليست محل جدل ولكنها كانت في علوم الفلسفة وليست في علوم البصريات (تخصص عدسات لاصقة)، مما حدى بالطاعن الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف العليا بعيب بالفساد في الاستدلال الذي وقعت فيه محكمة أول درجة وقدم أمام محكمتكم الاستئناف كل المستندات الدالة على أن الدكتوراه التي حصل عليها كانت في علوم البصريات (تخصص عدسات لاصقة) كما قدم ما يثبت اعتمادها وصحتها منذ العام 1990 ومن هذه المستندات شهادة معتمدة من وزارة الخارجية، ومصادق عليها من وزارة التربية والتعليم إدارة البعثات والملحقيات، ب والتي تؤكد على أن الطاعن حاصل على درجة الدكتوراه في موضوع العدسات اللاصقة والتغيير في سطحية القرنية وقد تم اعتماد هذا اللقب بجميع الجهات الرسمية بما في ذلك وزارة الصحة منذ ما يزيد عن عشرين عاماً. كما قدم المستأنف شهادة إلى من يهمه الأمر من وزارة الصحة تفيد بأن الطاعن الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة سوسيكس الإميركية تخصص بصريات مسجل لدى وزارة الصحة، لممارسة نشاطه في مركز للبصريات والسمعيات، وهذه الشهادة مصادق عليها من وزارة الصحة ومعتمد من وزارة التربية والتعليم، إدارة البعثات والملحقيات. كما قدم أيضاً نسخة من خطاب صادر من وزير التربية والتعليم بإيداع الرسالة المعنونة بالعدسات اللاصقة والتغيير في السطحية القرنية، فضلاً عن قرار صادر من وزير العدل بقيده بالدكتور خبير في مجال علوم البصريات

مشاركة :