أوضح الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء، رأي الشرع في طريقة مسح المرأة على الحناء أو ما غطت به شعرها عند الوضوء، مؤكدا أنه يجوز. وقال المطلق خلال حلوله ضيفا على برنامج فتاوي على القناة السعودية: «إن النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه في الحج كان قد لبَّد رأسه، أي: وضع عليه لبد من صمغ أو عسل أو ما أشبه ذلك؛ وكان يمسح على رأسه".
مشاركة :