أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على أوّل قانون في البحرين ينظّم عملية البيع بالتقسيط، ومن المزمع التصويت عليه في جلسة يوم الأحد القادم. ويهدف القانون الخاص إلى تنظيم إجراءات البيع والشراء بالتقسيط، ويضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة مع تبيان دور ومسؤوليات كل طرف وتحديد الجهات المنظمة، وذلك نظرًا لزيادة معاملات البيع والشراء بالتقسيط وظهور بعض الإشكاليات في أثناء التطبيق العملي. ويلزم القانون بضرورة الحصول على ترخيص للقيام بعملية «البيع بالأقساط»، ويعاقب كل من يزاول ذلك دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار. وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه تبيّن عدم وجود تنظيم متكامل لموضوع البيع بالتقسيط في البحرين على الرغم من أهمية هذا النوع من البيوع وشيوعه بين المتعاقدين، وجاء الاقتراح نظرًا إلى أن التطبيق العملي قد كشف عن قصور تشريعي في تنظيم هذا النوع من البيع التجاري، إذ لم تتناول عقود البيع بالتقسيط الأحكام الكافية لتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري، وعدم نصها على مقدار الثمن الأصلي للمنتج المبيع، ومقدار الفوائد المتحصلة نتيجة البيع بالتقسيط، مع اكتفائها بالنص على ثمن المبيع الإجمالي شامل فوائده، وتجزئة الثمن على شكل أقساط شهرية، الأمر الذي يضطر معه القضاء إلى الحكم بقيمة المنتجات المبيعة بحسب ما ينص عليها العقد، مهما كانت قيمتها مبالغ في تقديرها، وبما يخالف سعر السوق، باعتبار أن عقد البيع من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد التراضي عليها بين المتعاقدين. وتقدّم بالاقتراح بقانون الجديد كل من الشوريين بسام البنمحمد، جميلة سلمان، دلال الزايد، درويش المناعي، وصادق آل رحمة. ويهدف الاقتراح إلى إيجاد قانون خاص ينظم إجراءات البيع والشراء بالتقسيط ويضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، مع تبيان دور ومسؤوليات كل طرف وتحديد الجهات المنظمة، وذلك نظرًا لزيادة معاملات البيع والشراء بالتقسيط وظهور بعض الإشكاليات في أثناء التطبيق العملي. ويتألف الاقتراح بقانون فضل عن الديباجة من 18 مادة، تناولت المادة الأولى التعريفات، بينما نصت المادة 2 على الحصول على ترخيص لمزاولة البيع بالتقسيط، في حين تناولت المادة 3 عقد البيع بالتقسيط والبيانات التي يتوجب أن يشتمل عليها، محيلة إلى اللائحة التنفيذية مهمة وضع نموذج عقد البيع بالتقسيط وإضافة أي متطلبات أخرى لم يذكرها القانون. ونصت المادة 4 على ضمانات الوفاء بالثمن، وأجازت المادة 5 للبائع أن يستوفي جزءًا من الثمن كمقدم عند تسليم المبيع، وبيّنت المادة 6 الأحكام الخاصة بتسليم المبيع. ونصت المادة 7 على الأحكام الخاصة بحالة استرداد البائع للمنتج وكذلك حالة حلول باقي الثمن، وتناولت المادة 8 الأحكام الخاصة بحق المشتري بالوفاء بالتزاماته قبل حلول الأجل. وبيّنت المادة 9 أن أداء الأقساط يكون عن طريق الحساب المصرفي للبائع، كما يجوز الاتفاق على أن يكون أداء الأقساط نقدًا. كما نصت المادة 10 على أنه في حال ما احتفظ البائع بالمنتج حتى القسط الأخير، فإن المشتري يكتسب هذه الملكية بأداء هذا القسط، ويتحمل تبعة ذلك المنتج من وقت تسليمه له. ونصت المادة 11 على أنه في حال تخلف المشتري عن سداد الأقساط، يجوز له أن يطالب البائع بالوفاء بالتزامه بضمان المنتج حتى يقوم بسداد الأقساط المتأخرة. ونصت المادة 12 على أنه يجوز للمشتري التصرف بالمنتج قبل أداء الأقساط إلا إذا وافق البائع كتابة على ذلك. وقضت المادة 13 بأن أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها تسري حتى لو سمى المتعاقدان البيع إيجارًا، في حين نصت المادة 14 على أن أحكام هذا القانون لا تسري على البيع بالتقسيط للعقارات. ونصت المادة 15 على سلطة الموظفين الذين يعيّنهم الوزير المعني لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبيّنت أن للموظفين الذي يعيّنهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم، على أن تحال هذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوّضه.
مشاركة :