رأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى صباح أمس أعمال الجلسة الرابعة للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس. تلا المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس بشأن استنكار التصريحات المسيئة من وزير الإعلام اللبناني، حيث أعرب مجلس الشورى عن رفضه واستنكاره الشديد لهذه التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما تضمنته التصريحات من كلامٍ مُرسَل، وادعاءات باطلة وكاذبة تجاه مجريات الحرب في الجمهورية اليمنية. وأكد مجلس الشورى أنَّ الحقائق والأدلة الواضحة، تبيّنُ حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي الإرهابية، بحق الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، وما تقوم به هذه الجماعة من ممارسات عدائية مستمرة تجاه المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تبذل المملكة الشقيقة جهودًا كبيرة لدعم الشرعية في اليمن. كما أعرب مجلس الشورى عن تأييده للإجراءات والخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إزاء التصريحات والمواقف المرفوضة من وزير الإعلام اللبناني، التي تُعَدُ إساءةً متعَمَّدة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولم تراعي المبادئ والركائز التي تتجسد من خلالها العلاقات الأخوية والرابط المشتركة بين الدول العربية. بعدها انتقل المجلس إلى مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، ويهدف مشروع القانون إلى مد الغطاء التأميني إلى أفراد أُسر أرباب الأعمال الذين يختارون الالتحاق بمؤسسة مُعيلهم بوازع من الثقة أو بغرض تدريبهم مهنيـًا وإكسابهم الخبرة لعدم تمكنهم من الالتحاق بوظائف أخرى بحكم كونهم عمالة حقيقية يستحقون نيل الحقوق والمزايا التقاعدية عن طريق إشراكهم في أحد أنظمة التأمين الاجتماعي، وذلك إنفاذًا لما أوردته الفقرة (ج) من المادة (5) من دستور مملكة البحرين. وبعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء وملاحظاتهم ونقاشاتهم قرر المجلس التمسك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. ومن ثم بحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون، وذلك بعد الاستماع إلى نقاشات أعضاء المجلس وملاحظاتهم ونقاشاتهم المستفيضة حول مشروع القانون. كما ناقش المجلس تقريـر لجنـة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. واستمع المجلس لنقاشات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن الحساب الختامي للاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وبعدها قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي. فيما نظر المجلس تقرير لجنـة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط، والمقدم من الأعضاء: الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، جميلة علي سلمان، دلال جاسم الزايد، درويش أحمد المناعي، صادق عيد آل رحمة، والذي يهدف إلى وجود قانون خاص ينظم نشاط البيع والشراء بالتقسيط ويضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة مع تبيان دور ومسؤوليات كل طرف وتحديد الجهات المنظمة. ويهدف الاقتراح بقانون محل النظر إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم عملية البيع بالتقسيط، حيث إن القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، قد نص في مادة واحدة منه فقط وهي المادة (391) على نظام البيع بالتقسيط، في حين اقتصر قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 على المادتين (115) و(116) في تنظيم هذه العملية، أما قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 فلم يتضمن تنظيمًا للموضوع، في حين نصت لائحته التنفيذية على البيانات المطلوب توافرها في عقد البيع بالتقسيط في مادة واحدة، الأمر الذي يتبين منه عدم وجود تنظيم متكامل لموضوع البيع بالتقسيط بمملكة البحرين على الرغم من أهمية هذا النوع من البيوع وشيوعه بين المتعاقدين. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن التطبيق العملي لنشاط البيع بالتقسيط، قد كشف عن قصور تشريعي في تنظيم هذا النوع من البيوع التجارية حيث لا تتناول عقود البيع بالتقسيط الأحكام الكافية لتنظيم هذه العلاقة بين البائع والمشتري، وقد لا تنص على مقدار الثمن الأصلي للمنتج المبيع، ومقدار الفوائد المتحصلة نتيجة البيع بالتقسيط، واكتفائها بالنص على ثمن المبيع الإجمالي شاملاً فوائده، وتجزئة الثمن على شكل أقساط شهرية؛ الأمر الذي يضطر معه القضاء إلى الحكم بقيمة المنتجات المبيعة بحسب ما ينص عليها العقد، مهما كانت قيمتها مبالغًا في تقديرها، وبما يخالف سعر السوق، باعتبار أن عقد البيع من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد التراضي عليها بين المتعاقدين. وبعد الاستماع إلى مناقشات أعضاء المجلس وما عبروا عنه من مرئيات، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.
مشاركة :