منحت ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية التي اعتمدتها هيئة تقويم التعليم والتدريب الهيئة صلاحيات تعليق وإيقاف إصدار الرخصة للمعلمين المبعدين عن مزاولة مهنة التعليم وفقًا للمادة (١٤) من لائحة الوظائف التعليمية مثل المشرفين التربويين ومديري المدارس والموجهين الطلابيين وما يرد من الجهات ذات العلاقة، أو إصدار الرخصة ببيانات غير صحيحة أو غير موثوقة. وبينت الضوابط أنه يحق للمعلمين والمعلمات التظلم لدى الهيئة خلال ٦٠ يومًا من تاريخ إيداع نتيجة القرار محل التظلم في ملفه الإلكتروني على أن يشكل رئيس الهيئة لجنة أو أكثر للنظر في التظلمات المتعلقة بالرخص المهنية على ألا يقل أعضاء أي لجنة عن 3 أعضاء مع أحقية مجتازي اختباري كفايات المعلمين العام والتخصص الاستفادة من منهما أو أحدهما في إصدار الرخصة المهنية وبحد أقصى نهاية عام ٢٠٢٣. وأكدت الضوابط أن مدة سريان الرخصة 5 سنوات من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها ويجوز تقديم طلب تجديد الرخصة المهنية خلال السنة الأخيرة من مدة صلاحيتها وإجراء تجديد الرخصة وفق ضوابط خاصة تحددها الهيئة مع إمكانية تقديم طلب ترقية الرخصة المهنية من مستوى إلى مستوى أعلى عند توفر شروط المستوى المطلوب للترقية على أن يكون المقابل المالي لكل اختبار (100) ريال، ويكون المقابل المالي لإصدار الرخصة المهنية أو ترقيتها هو (100) ريال.< Previous PageNext Page >
مشاركة :