صحيفة المرصد: كشف الخبير القانوني محمد ميزار، عن مفاجأة بشأن عقوبة سفاح الإسماعيلية عبدالرحمن دبور حال ثبوت تعاطيه المخدرات وقت ارتكاب الجريمة. عقوبة الجريمة الأشد وقال “ميزار”، إن النيابة العامة هي المهيمنة على أوراق الدعوى، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم عن كل ما ينسب له من جرائم، مشيرا:” نظرا لكون هذه الجريمة قد اقترنت بعدة جرائم أخرى، وتوافرت فيها كل الظروف المشددة، فإن قواعد القانون تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وفقا لنص المادة 32/2 من قانون العقوبات المصري”. عقوبة الإعدام ولفت:” القانون فرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمد، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة”، وفق “العربية نت”. حالة سفّاح الإسماعيلية وأردف: “هناك أمر متعلق بحالة سفّاح الإسماعيلية وقت ارتكاب الجريمة، فإذا كان تحت تأثير مواد مخدرة طواعية ليقوى على ارتكاب الجريمة فإن الغيبوبة المانعة من المسؤولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها قهراً عنه، أو على غير علم بحقيقة أمرها، بحيث تفقده الشعور والاختيار فيما يفعله”. عقاقير مخدرة وأبان:” المادة 62 نصت على أن لا يُسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها”. اضطراب نفسي وأوضح أن المتهم يعد مسؤولاً جنائياً حتى لو عانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة، لافتا:” أما في حالة إذا ثبت تعاطي المتهم للمخدرات وقت ارتكاب الجريمة طواعية وبإرادته وعلمه، فهذا لا يحول دون مسؤوليته الكاملة عن الجريمة، والتي اقترنت بجرائم أخرى، وعقوبته فيها تصل إلى الإعدام كونها جريمة قتل عمد اقترنت بأعمال بلطجة وترويع مواطنين آمنين وحمل سلاح وتمثيل بجثة المجني عليه”.
مشاركة :