تواصل – فريق التحرير: أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم قطع صلاة راتبة الفجر في حالة سماع الآذان. جاء ذلك في رد على سؤال: “يحصل لي في بعض الأحيان أن أصلي راتبة الفجر في البيت، ثم أسمع الإقامة للصلاة، فما هي السنة حينئذٍ هل أقطع الصلاة أم أكمل هذه الراتبة؟” وأجاب الشيخ بقوله: ” إن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي راتبة الفجر في بيته ثم يضطجع بعد ذلك حتى يؤذِنَه بلال بالصلاة [البخاري: 626]، فإذا فعل الإنسان ذلك اقتداء به -عليه الصلاة والسلام- مع مراعاة إدراك الفريضة التي هي الأصل في الباب فقد اتبع السنة، ويؤجر على ذلك، لكن إذا خشيَ أن تُقام الصلاة وهو في بيته ويفوته شيء من الصلاة فإنه يذهب إلى المسجد مباشرة، فإن أدرك الراتبة في المسجد وأمكنه فعلها قبل الصلاة فذاك، وإلا فكما في الحديث «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» [مسلم: 710]، فإذا كان قد صلى ركعة كاملة فإنه يتمها خفيفة، وأما إذا صلى أقل من ركعة فإنَّه يقطعها للحديث الذي ذكرناه آنفًا.
مشاركة :