«الأوراق المالية» لـ«الاتحاد»: عقوبة المخـالفين تصل إلى الحبس والغرامة

  • 11/7/2021
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن مدقق الحسابات مسؤول عن أعمال الرقابة وعن صحة البيانات الواردة في تقريره، ومن ثم فإن شركات تدقيق الحسابات تتحمل المسؤولية القانونية إذا ثبت عدم صحة البيانات أو المعلومات الواردة بتقريرها المالي عن الشركة، كما تتحمل المسؤولية القانونية إذا ثبت أن شركات تدقيق الحسابات قامت بإخفاء وقائع جوهرية في تقريرها وبالتالي يجوز للجمعيات العمومية للشركات عزل شركات التدقيق ورفع دعوى المسؤولية عليهم. وأوضحت الهيئة لـ«الاتحاد» أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مدقق حسابات ذكر عمداً بيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر أو في تقرير مالي أو أغفل وقائع جوهرية في هذه الوثائق بقصد إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة. وردا على سؤال حول حدود مسؤولية مدققي الحسابات في ظل حقيقة أن أكثر من شركة مساهمة عامة فاجأت المساهمين والأسواق خلال السنوات الماضية، بوجود عيوب أو أخطاء مقصودة أو غير مقصودة في حساباتها المالية المفصح عنها، رغم أنها مدققة وموافق عليها من شركات تدقيق محاسبي معتمدة، قالت الهيئة: «إن القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته قد نص على مسؤولية مدقق حسابات الشركة بالمادة (253) يكون مدقق الحسابات مسؤولاً قبل الشركة عن أعمال الرقابة وعن صحة البيانات الواردة في تقريره وعن تعويض الضرر الذي يلحقها بسبب ما يقع منه في تنفيذ عمله، وإذا تعدد مدققو الحسابات كان كل منهم مسؤولاً عن خطئه الذي ترتب عليه الضرر»· وأضافت: «كذلك نص قانون الشركات على دعوى المسؤولية ضد مدقق حسابات الشركة بالمادة (254) لا تسمح دعوى المسؤولية ضد مدقق حسابات الشركة بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تُلِيَ فيها تقرير مدقق الحسابات، وإذا كان الفعل المنسوب إلى مدقق الحسابات يكون جريمة جنائية، فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى العمومية». وأشارت الهيئة إلى أن القانون نص أيضاً في اختصاص الجمعية العمومية السنوية بالمادة (177/9) على أن «تختص الجمعية العمومية السنوية للشركة على وجه الخصوص بالنظر واتخاذ قرار فيما يتعلق إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال». مسؤولية المدقق وبينت الهيئة أن مفاد المواد أعلاه أن قانون الشركات التجارية قد أكد مسؤولية مدقق الحسابات عن أعمال الرقابة وعن صحة البيانات الواردة في تقريره، ومن ثم فإن شركات تدقيق الحسابات تتحمل المسؤولية القانونية إذا ثبت عدم صحة البيانات أو المعلومات الواردة بتقريرها المالي عن الشركة، كما تتحمل المسؤولية القانونية إذا ثبت أن شركات تدقيق الحسابات قامت بإخفاء وقائع جوهرية في تقريرها وبالتالي يجوز للجمعيات العمومية للشركات عزل شركات التدقيق ورفع دعوى المسؤولية عليهم، وقد نصت المادة (364) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مدقق حسابات أو مصف ذكر عمداً بيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر أو في تقرير مالي أو أغفل وقائع جوهرية في هذه الوثائق بقصد إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة. تحقيقات ومخالفات ورداً على سؤال فيما إذا سبق للهيئة اتخاذ إجراءات ضد أي شركة من هذه الشركات أو فرض غرامات عليها لمثل هذه المخالفات، قالت: إنها تباشر دورها الإشرافي والرقابي على الشركات المساهمة العامة ومدققي حساباتها، ومن ثم تقوم الهيئة بعملها الدوري في التفتيش على الشركات المساهمة العامة وقد تم خلال السنوات الماضية اكتشاف وجود مخالفات لدى بعض الشركات وتم اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً ضد مجالس إدارات تلك الشركات ومدققي حساباتها ومنها إجراء التحقيقات وإخطار وزارة الاقتصاد بمخالفات مدقق الحسابات بصفتها الجهة المختصة بقيد مدققي الحسابات بالدولة، وكذلك تقديم الشكاوى إلى النيابة العامة المختصة ضد مجالس إدارات تلك الشركات ومدققي حساباتها مدعمة بالمستندات بصفتها الجهة المختصة بهذا الشأن. ونوهت الهيئة بأن المخالفات التي يجوز فيها التصالح وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الحادي عشر من قانون الشركات التجارية فإنه يتم توقيع الغرامة المقررة وفق أحكام القانون بهذا الشأن.

مشاركة :