ملاهي ألعاب تتسبب في بتر أصبع طفل إماراتي

  • 11/5/2015
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت محكمة النقض بأبوظبي قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلزام شركة ملاهٍ محلية، أن تؤدي تعويضاً قدره 25 ألف درهم إلى أسرة طفل إماراتي الجنسية، وذلك لتقصيرها في اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة المطلوبة، ما أسهم في إصابة الطفل وبتر أحد أصابع قدميه. وكانت النيابة العامة قد أحالت الشركة إلى القضاء، بعد ورود بلاغ يفيد بتعرض طفال إلى حادث أثناء ممارسته رياضة التزلج بأحد ملاهي الألعاب، لتتوجه الجهات المعنية لمعاينة الحادث، وبعد إجراء المعاينة الفنية للمكان، أشار التقرير الطبي إلى أن المجني عليه فقد الأصبع الكبير للقدم اليمنى من جراء الحادث، ما خلف له عاهة مستديمة تقدر بعشرة في المائة من القدرة الأصلية للقدمين، لتسند إليها النيابة العامة تهمة التسبب بخطئها في المساس بسلامة جسم المجني عليه، وطلبت معاقبتها طبقاً للمواد 43،65، 343| 1-2 من قانون العقوبات الاتحادي. وخلال جلسات المحاكمة، أفاد والد المجني عليه بأن ابنه تعرض إلى حادث تمثل في إصابة الأصبع الكبير لقدمه اليمنى عند صعوده بالسلم المتحرك بفضاء الألعاب ونتج عن الإصابة بتر اصبعه، فيما أوضح شهود الإثبات أن إصابة المجني عليه حصلت بسير الدرج المتحرك. ولفت تقرير المعاينة إلى وجود بقع حمراء على السلم، وخطأ الشركة في تأمين مكان الألعاب لحماية الأطفال المرتادين للموقع الترفيهي الذي تديره، وعدم توفير وسائل الحماية الكافية ومراقبين بما فيه الكفاية حول الألعاب للتأكد من حسن اشتغال الآلات وحماية الأطفال أثناء لعبهم، ذلك أنه لو وفرت الحماية ما كانت حصلت إصابة المجني عليه. وقضت محكمة أول درجة، بتغريم الشركة مبلغ 10000 درهم وألزمتها بأن تؤدي مبلغ 20000 درهم دية للمجني عليه مع إلزامها بالرسوم القضائية، فطعنت الشركة على الحكم بطريق الاستئناف، فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم المستأنفة خمسة آلاف درهم عما أسند إليها ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وإلزام المستأنفة بأداء الرسوم المستحقة. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الشركة المستأنفة، طعنت عليه بطريق النقض بالطعن، وقضت محكمة النقض بعدم جواز الطعن، وأمرت بمصادرة التأمين تأسيساً على أن الشركة لم تحضر بشخص ممثلها القانوني أمام المحكمة الاستئنافية لجلسات المحاكمة والحكم الصادر في حقها يكون غيابياً لا حضورياً. ولما لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الشركة فطعنت عليه بطريق النقض للمرة الثانية بالطعن المطروح، وقدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت في نهايتها رفض الطعن، حيث قضت المحكمة برفض الطعن، وألزمت الشركة بالرسوم المقررة قانوناً، وأمرت بإعادة مبلغ التأمين.

مشاركة :