براءة متهم من الاستيلاء على هاتف

  • 11/5/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر مبارك عنبر بإلغاء الحكم الصادر ضد متهم بالاستيلاء على هاتف نقال مملوك للغير والقضاء مجدداً ببراءته من التهمة المنسوبة إليه. كانت المحكمة قضت فيه غيابياً بتاريخ 7 أبريل/ نيسان 2014 الماضي بحبس المتهم شهراً مع النفاذ. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن «المحكمة وبعد أن محّصت الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وملابساتها، ترى أن الاتهام المسند إلى المتهم قائم على مجرد الظن الذي عماده خطاب إدارة المباحث الجنائية أن الهاتف موضوع الدعوى قد استخدم ببطاقة باسم المتهم، الأمر الذي لا يعد دليلاً يقينياً تطمئن إليه المحكمة بأنه ارتكب الواقعة محل الدعوى وذلك أنه لم يشاهده أحد وهو يرتكبها أو يبين طريقة حدوثها، فضلاً عما شهدت به المبلِّغة بأن الهاتف موضوع الدعوى مملوك للمتهم وليس لها وأن البلاغ الذي تقدمت به كان على هذا الأساس، ومن ثم يساور وجدان المحكمة الشك والريبة في ثبوت الجريمة الذي يتعين معه الحال كذلك القضاء ببراءة المتهم». وقد حضر مع المتهم المعارض المحامي محمود ربيع الذي قدم مرافعة مكتوبة مبيناً فيها أن المجني عليها قد أضافت معلومة لدى محرر المحضر وهي أن الهاتف والشريحة مملوك للمتهم إلا أن ذلك لم يدوَّن في المحضر للأسف خطأً أو سهواً أو لعدم وجود مترجم، وبسبب عدم ذكر هذه الجزئية المهمة والمفصلية جاء خطاب شركة الاتصالات أن الهاتف النقال موضوع الدعوى تم استخدامه من قبل المتهم، وسارعت سلطة الإجراءات إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لنسب الاتهام للمتهم وإحالة القضية للنيابة العامة ومن ثم صدر حكم غيابي من قبل المحكمة، وكان بالإمكان تفادي كل ما حدث بمجرد القيام بتدوين جميع المعلومات المقدمة من قبل المجني عليها أو استدعائها مرة أخرى لأخذ أقوالها بعد ورود خطاب شركة الاتصالات. وهو الأمر الذي تضحى معه هذه الدعوى منعدمة السند، ما يستوجب الحكم ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه. «إذ إن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، فإذا كانت المحكمة لم تنتهِ من الأدلة التي ذكرتها إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل رجحت وقوعها منه فحكمها بإدانته يكون خاطئاً». ودفع ربيع كذلك بخلو الأوراق من أي دليل يقيني يدين المتهم مبيناً أننا تعلمنا في محراب العدالة المقدس قاعدة أساسية تقضي بأن القانون إذا كان قد أوجب عقاب مرتكب الفعل الآثم إلا أنه قد كفل له أيضاً ضرورة اليقين الكامل من ارتكابه لهذا الفعل المؤثم، وأرسى قضاؤنا العادل القواعد الأصولية التى تحميه وتجعله أمراً لازماً بداية من أن الشك يفسر لصالح المتهم ومروراً بأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ولو كان اعترفاً ونهاية بأن براءة ألف مذنب خير من إدانة بريء واحد. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه في 2012/7/3 بدائرة أمن محافظة المحرق استولى بنية تملك الهاتف النقال المبين النوع والوصف بالمحضر والمملوك للمجني عليها.

مشاركة :