أفادت النيابة العامة للدولة بأن القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، كل من يتلف عمداً الأجهزة الخاصة بمرافق المياه والكهرباء، إذا ترتب على ذلك تعطيل المرفق. وأوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها، أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة من يتلف عمداً الأجهزة الخاصة بمرافق المياه والكهرباء، مشيرة إلى أنه طبقاً للمادة 301 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، كل من أحدث عمداً كسراً أو إتلافاً، أو نحو ذلك، في الآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرفق المياه أو الكهرباء أو الغاز أو البترول، أو غيرها من المرافق العامة، إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق. وذكرت أن نشر هذه المعلومات يأتي في إطار حملتها لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :