أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن الفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور على اختلاف أنواعها، هي محال من النوع الثاني في مفهوم قانون المحال العام، وتلغى رخصتها في حالة إذا تغير نوع المحل أو الغرض المخصص له. وقام المشرع بالقانون رقم 1 لسنة 1973 آنف البيان
مشاركة :