ألزمت المحكمة الشرعية جدةً بحرينية في العقد السادس من عمرها بالسفر والإقامة في المملكة العربية السعودية لحضانة حفيدها هناك، والإقامة في بلد ولي المحضون طليق ابنتها، وفي حال رفضها السفر والإقامة في أي بلد يتواجد فيه الأب، تسقط عنها الحضانة وتضم للمدعي على ان يكون ذلك خلال شهرين من صيرورة الحكم النهائي بحسب قانون أحكام الأسرة البحريني. الدعوى تتحصل فيما ذكرته المحامية وردة علي أن المدعي الأب قد تزوج من ابنة المدعى عليها ورزق منها ابن، ثم وقعت خلافات حدث بعدها طلاق بينهما، وقامت ابنتها بالزواج من شخص آخر الأمر الذي أدى لصدور حكم للمدعى عليها، القاضي بإسقاط حضانة الابن عن أمة، وضم الحضانة للجدة بصفتها أم الأم، مشيرة إلى أن نص قانون أحكام الأسرة الصادر بمرسوم 19 لسنة 2009 يفيد بأن الحضانة في بلد ولي المحضون وعلى الحاضنة الانتقال لبلد ولي المحضون أينما استقر ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك وبالتالي حفظ حقوق الولي في تربية وحفظ مصالح أبنائه. وقد حكمت المحكمة بإلزام الجدة بالسفر الى المملكة العربية السعودية للحضانة هناك، والإقامة في بلد ولي المحضون، وفي حال رفضها السفر الى بلد ولي المحضون تسقط عنها الحضانة، وتضم للمدعي، على ان يكون ذلك خلال شهرين من صيرورة الحكم النهائي وأضافت المحكمة في حكمها أنه في حال انتقال المدعى عليها للحضانة بالمملكة العربية السعودية، يلزم المدعي والد المحضون بتوفير سكن للمدعى عليها كونها حاضنة، على أن يكون السكن شرعي ومستقل بكامل المرافق والأدوات والأثاث، ومشمول العوائد، وأن يكون سكنا عائليا.
مشاركة :