من المعلوم أن الجريمة في معناها العام هي إتيان الفرد سلوك مجرم طبقاً لنص من نصوص قانون العقوبات، ولقد تناول قانون العقوبات البحريني صورًا متعددة للسلوك الإجرامي ووضع عقوبات جنائية تتناسب مع شتى الجرائم المختلفة لتحقيق الردع العام والخاص. وجريمة اليوم من الجرائم التي قد يعتقد البعض أنها جريمة غير معاقب عليها في القانون، وهو اعتقاد خاطئ ومبني على جهل قانوني، حيث إن جريمة إخفاء متهم في جناية أو جنحة أو محكوم عليه في جناية أو جنحة هو فعل يعاقب عليه القانون وبعقوبة رادعة. فلقد نص المشرع البحريني في المادة رقم 255 من قانون العقوبات على أن من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره متهمًا في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس أو صدر في حقه أمر بالقبض عليه أو حكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية وكان عالماً بذلك يعاقب طبقًا للأحكام الآتية: - إذا كان المتهم قد حكم عليه بالإعدام فإن عقوبة المخفي السجن مدة لا تزيد على سبع سنين. - وإذا كان المتهم محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو متهمًا بجناية عقوبتها الإعدام تكون عقوبة المخفي مدة لا تزيد على خمس سنوات. - وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس أو الغرامة ولا يجوز بأي حال أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة ذاتها. مما سبق يتضح لنا أن جريمة إخفاء متهم لها ركنين أساسيين وهما: أولاً: الركن المادي: ويتمثل الركن المادي في سلوك الجاني من قيامه بإخفاء متهم في جناية أو جنحة أو محكوم عليه في جناية أو جنحة وتوفير المسكن الأمن له وإخفائه عن أعين السلطات العامة. إذا فالشرط المفترض في الركن المادي للجريمة أن يكون المتهم المطلوب للعدالة متواجد في مكان يعلمه الشخص المخفي ويتردد عليه في هذا المكان ويوفر له مكان للمعيشة حتى لو لم يكن ذلك المكان ملكًا للشخص المخفي. ثانياً: الركن المعنوي: ويتمثل الركن المعنوي للجريمة في عنصري العلم والإرادة أي أن يكون الشخص المخفي على علم بأن ذلك الشخص هو متهم في جناية أو جنحة أو محكوم عليه في جناية أو جنحة وهارب من السلطات العامة وانصراف إرادته رغم ذلك إلى القيام بإخفائه وتوفير مكان آمن له بعيداً عن أعين السلطات العامة. العقوبة: ولقد وضع المشرع ثلاثة معايير لتوقيع العقوبة في تلك الجريمة وهي: 1- السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات للمخفي إذا كان المتهم الأصلي عقوبته الإعدام. 2- السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات للمخفي إذا كان المتهم الأصلي محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو متهمًا بجناية عقوبتها الإعدام. 3 - الحبس أو الغرامة في الأحوال الأخرى.
مشاركة :