"لجنة الفصل" توافق على تقييد دعوى جماعية ضد بعض أعضاء مجلس إدارة وموظفي "وقاية للتأمين"

  • 11/16/2021
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 9 نوفمبر 2021، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، الصادر سابقا بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية. وأوضحت أنه كان قد صدر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 3 نوفمبر 2020، والمعلن بتاريخ 6 يناير 2021، المتضمن إدانتهم لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وتصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال تخفيض خسائر الشركة وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والفترة المالية المنتهية في 13 مارس 2014. وأوضحت الأمانة في بيان لها اليوم، أن المدعي قد طلب تقييد الدعوى الجماعية لدى اللجنة، وإلزام المدعى عليهم بتعويضه عن الخسائر المترتبة جراء عمليات الشراء التي قام بها في أسهم الشركة نتيجة المخالفات المذكورة. وقالت إنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد إعلانها نتائجها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، المتضمنة للبيانات المضللة وغير الصحيحة بتاريخ 7 أبريل 2014، وتم الاحتفاظ به لحين تعليق تداول سهم الشركة بنهاية جلسة التداول بتاريخ 4 يونيو 2014 -وهو آخر تاريخ لتداول سهم الشركة قبل إلغاء إدراجها في السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 29 مايو 2017- التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال مدة 90 يوماً من تاريخ هذا الإعلان، استناداً إلى المادة 52 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية. وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في يناير الماضي، صدور قرار لجنة الاستئناف بإدانة بعض أعضاء مجلس إدارة وموظفي "وقاية للتأمين" وتغريمهم 1.3 مليون ريال.

مشاركة :