أوضحت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أن هناك 15 حالة تُعفى من ضريبة التصرفات العقارية، طبقًا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية، وذلك غير حالات أخرى يصدر بها قرار من الوزير. وأبانت الهيئة أن الحالات المستثناة، تشمل، التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها، أو التصرف فيه دون مقابل لوقف خيري أو أهلي، بشرط ألا تكون تلك التصرفات لأغراض الإدارة، وكذلك عند نزع الملكية للمنفعة العامة أو عند وضع اليد المؤقت على العقار. وأشارت إلى أن التصرف في العقارات لجهة حكومية أو لأشخاص اعتبارية عامة أو لجهات أو مشروعات النفع العام معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك عندما تتصرف جهة حكومية في العقار بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري. وذكرت الهيئة أنه من ضمن الاستثناءات كذلك، التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهات المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظامًا بما لا يتجاوز ربع تركة الموصي، وأيضًا عند التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض استخدامه كضمان لتمويل أو ائتمان. وأكدت أن التصرف في العقار من خلال تقديمه كحصة عينية من قبل أي شخص في رأس مال الشركات المساهمة، غير مستحق للضريبة، بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار، وكذلك إذا كان أحد طرفي التصرف في العقار حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو بعثة دبلوماسية. وأعفت اللائحة كذلك حالة التصرف في العقار من قبل "الشريك" في شركة، وذلك بنقل العقار باسم الشركة بشرط أن يكون العقار مثبتًا في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة.
مشاركة :