جريمة التستر التجاري .. مرض يستنزف الاقتصاد

  • 11/8/2015
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

< في الوقت الراهن تعتبر «جريمة التستر التجاري» من ضمن أبرز الأمراض والجرائم التي تستنزف الاقتصاد الوطني، ولها آثار سلبية وخطيرة من جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية والبيئية والصحية، وإذا نظرنا لذلك من الناحية الاقتصادية نجد أن جريمة التستر من أبرز آثارها السلبية: إفشال ومحاربة لسياسات الاستقرار الاقتصادي بالمملكة، وارتفاع لمعدلات البطالة داخل المجتمع، ومنافسة غير مشروعة للمواطنين ومزاحمتهم في ذلك على غير وجه حق، ونمو أعداد العمالة، وانتشار الغش التجاري، وغيرها. قد يكون مصطلح «التستر التجاري» غير واضح للبعض، لكن المادة الأولى من قانون مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 بتاريخ 4/5/1425هـ، رسمت مفهوم ذلك أي أنه «لا يجوز لغير السعودي - في جميع الأحوال - أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات». وبصياغة أخرى هو تمكين الوافد من ممارسة التجارة باستخدام اسمك أو سجلك التجاري أو ترخيصك. ومن المعلوم أن الجهة المخولة في استقبال البلاغات والتفتيش والتحري، وتنفيذ أحكام قانون مكافحة التستر التجاري هي وزارة التجارة، ثم بعد ذلك تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مسألة التحقيق بحكم اختصاصها، والجهة القضائية المعنية بنظر القضية والفصل فيها هي ديوان المظالم حسب ما نصت عليه الفقرات التالية «أ، ت، ث» من المادة الثانية من ذات النظام. وبشكل موجز على رغم ضخامة وخطورة هذا المرض الذي يهم كل مواطن واعٍ ويهمه أمر وطنه، أود أن أشير لعدة رسائل مهمة للمواطن، فالرسالة الأولى: إلى كل مواطن ممارس لجريمة التستر التجاري أن يتعالج من هذا المرض المحرم شرعاً وقانوناً، لأن في ذلك انعداماً للإحساس بالوطنية والمسؤولية، واتكالية، والمشاركة مع بعض العمالة الوافدة في الإضرار بالوطن من دون أي اكتراث. والرسالة الثانية: عدم التعامل مع أي محل أو مؤسسة أو شركة تمارس جريمة التستر التجاري. الرسالة الثالثة: أود أن أؤكد على كل مواطن أنه يجب عليه إبلاغ الجهة المعنية (وزارة التجارة) كما نص النظام على ذلك. وطرق الإبلاغ عبر الهاتف (900) أو تطبيق بلاغ تجاري. أو زيارة الفرع في أي مدينة. ولكل من يقدم بلاغاً للجهة المخولة ويقدم دليلاً على ذلك من أجل الاستناد عليه للشروع في التحقيق، وإذا نظرت القضية وصدر حكم نهائي فيها يمنح المبلّغ بقرار من وزير التجارة مكافأة مالية لا تزيد على 30 في المئة من الغرامات المحكوم بها المحصلة. وفقاً للمادة المادة التاسعة من النظام. وعقوبة جريمة التستر التجاري غرامة لا تزيد على مليون ريال، وسجن لا يزيد على سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأيضاً ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف. ويشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات. وفقاً للمادة الرابعة والسادسة على ذلك. خلاصة القول، ضرورة تعاون المواطن مع الجهة المعنية والمخولة، وهي وزارة التجارة التي تبذل جهود جبارة وملموسة في محاربة هذه الجريمة التي تستنزف الاقتصاد الوطني.

مشاركة :