أقامت معلمة (آسيوية) دعوى مدنية أمام محكمة مدني جزئي رأس الخيمة مطالبة تعويضها عن الضرر الأدبي والمادي نتيجة تعرضها للإهانة من قبل مدير مدرسة خاصة «عربي» عنفها وأخذ هاتفها بالقوة ووضعه على الطاولة وهددها أمام زملائها في غرفة المعلمين، وقضت المحكمة بإلزام المدير بأن يؤدي لها 7000 درهم تعويضاً عن ضرريها المادي والأدبي. وكانت النيابة العامة أحالت المدير إلى محكمة الجنح بتهمة الاعتداء على سلامة المعلمة وتسبب لها في إصابات، وخدش اعتبارها وتحقيرها والحط من شأنها علانية بأن عنفها وأخذ هاتفها بالقوة ووضعه على الطاولة بحضور غيرها، كما هددها بالتلويح بيده قاصداً تخويفها، وقضت المحكمة الابتدائية بثبوت إدانة المتهم عما أسند إليه من الاعتداء على سلامة جسد المجني عليها وغرمته 3000 درهم، وبراءته من التهمتين الأخريين لعدم كفاية الحجة. وأوضحت أوراق القضية أن المتهم طعن بالاستئناف على حكم أول درجة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بشأن إدانته عما أسند إليه، وتعديل الغرامة إلى 1000 درهم، إلا أنه المتهم طعن بالتمييز على حكم لاستئناف والتي قضت برفض الطعن. وأفاد مدير المدرسة أمام محكمة مدني جزئي بأنه لم يرتكب خطأ أدى إلى حدوث ضرر للمدعية، فضلاً عن عدم ثبوت إصابتها بأضرار مادية، والتمس برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وردت المدعية بأن المدعى عليه أخطأ في حقها وطلبت إلزامه بأن يؤدي لها 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها. وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني جزئي، أن إدانة المدعى عليه من أجل تعديه على السلامة الجسدية للمدعية وتسببه في حدوث إصابات لها بات مكتسباً بذلك حجية تتقيد بها المحكمة المدنية بشأن واقعة الخطأ ونسبته إلى مرتكبه المدعى عليه وما تولد عنه من ضرر للمدعية باعتباره أساساً مشتركاً بين الدعويين الجزائية والمدنية، لافتة إلى أنه يتضح من الوقائع خطأ المدعى عليه بقيامه بسحب الهاتف بقوة عندما كانت بصدد إجراء مكالمة أثناء وقوع خلاف بينهما في غرفة المدرسين. وذكرت أن ذلك ترك أثراً لاعتدائه على جسمها متمثلاً في إصابات أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة من الزمن ما يتوجب عليه ضمان ينشأ عن خطئه من ضرر تسبب في حدوثه سواء كان الضرر مادياً أو أدبياً، لافتة إلى أن المدعية تعرضت لفعل ضار أقعدها عن مباشرة أعمالها وتستحق قانوناً التعويض عنه وتقدره المحكمة بـ 3000 درهم. وأضافت أن المدعية تأذت من شعورها بالإهانة أمام زملائها المدرسين وهو ضرر أدبي تستحق معه التعويض وتقدره المحكمة بقيمة 4000 درهم، وعليه تنتهي المحكمة إلى تقدير التعويض عن الضررين المادي والأدبي بإجمالي 7000 درهم وتلزم به المدعى عليه بأن يؤديه للمدعية تعويضاً جابراً عما لحقها، كما ألزمته بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة ورفض ما زاد على ذلك من طلبات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :