إدانة مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتغريمها 50 ألف ريال

  • 11/25/2021
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2356/ل.س/2021 لعام 1443هـ وتاريخ 1443/03/21هـ الموافق 2021/10/27م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد/ دعاء علوي فهمي محمد. وقالت الأمانة العامة في بيان لها، إن منطوق القرار قد انتهى إلى إدانة المذكورة بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عملا من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (المشورة) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل اشتراكات نقدية، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليها قدرها 50 ألف ريال. وأشارت إلى أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانة في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.

مشاركة :