وافق وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "محمد الجدعان"، على تعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد. وحسبما نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، شمل التعديل، اللائحة التنفيذية للنظام الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي. ووفقا للائحة المعدلة، فإنه بناءً على ما ورد في أحكام نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس، ترد الضرائب "الرسوم" الجمركية كلياً أو جزئياً على البضائع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون وفقاً للضوابط التالية: 1- أن يكون المصدر (معيد التصدير) هو المستورد الذي وردت باسمه البضاعة الأجنبية، أو أي شخص يثبت لإدارة الجمارك ملكيته لها. 2- أن تكون البضاعة الأجنبية المعاد تصديرها والمطلوب رد رسومها الجمركية من إرسالية واحدة، بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد، ويجوز إعادة تصدير الإرسالية على عدة أجزاء من نفس الإرسالية إذا توفرت في جزء الإرسالية جميع الشروط الواردة في هذه المادة. 3- ألا تقل قيمة البضاعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واسترداد الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة عليها عن عشرين ألف ريال أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى. 4- أن تكون المطالبة برد الضرائب "الرسوم" الجمركية على سلع أجنبية لم تستعمل محلياً بعد استيرادها من خارج دول المجلس، وبنفس حالتها عند الاستيراد. 5- أن تتم إعادة تصدير البضاعة الأجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الضرائب "الرسوم" الجمركية عليها عند استيرادها لأول مرة من خارج دول المجلس. 6- أن تتم المطالبة برد الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة على البضاعة الأجنبية خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير. 7- يقتصر رد الضرائب "الرسوم" الجمركية على تلك المدفوعة فعلاً على البضائع الأجنبية عند استيرادها. 8- يتم رد الضرائب "الرسوم" الجمركية بعد إعادة تصدير البضاعة الأجنبية المستوفاة عليها والتأكد من كافة المستندات اللازمة لإعادة التصدير. وتعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين التي لا تزيد قيمتها على 3 آلاف ريال أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى، بشرط أن تكون ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، وألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته، وألا يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على 200 سيجارة.
مشاركة :