اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 نوفمبر 2021. ووفقا للائحة التي نشرتها جريدة "أم القرى"، تُصدر شهادة تصنيف المقاول إلكترونياً وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من صحة الشهادة المقدمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، وتصدر الشهادة بالمجال (والنشاط) أو المجالات (والأنشطة) والدرجة المستحقة، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات وما يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك مدتها سنة ميلادية. وتُحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير على أن يكون التصنيف ضمن الأعمال التالية: (التشييد والبناء، التشغيل والصيانة والخدمات، الاتصالات وتقنية المعلومات، التغذية والإعاشة، المعارض والمؤتمرات، التطوير العقاري)، وأن تكون مجالات وأنشطة التصنيف وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية. واشترطت اللائحة على المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات التي تثبت صحة قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة الموقعة والمصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، والمودعة في برنامج قوائم، والبيانات والإيضاحات التي تفسرها، وعلى المقاول داخل المملكة أن تكون هذه الدفاتر والسجلات منتظمة وباللغة العربية مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية. ونصت اللائحة على أنه إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول بالسجل التجاري أو ما يعادله يؤثر على التصنيف (الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال)، فعلى المقاول التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقاً للسجل التجاري أو ما يعادله، معززاً طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك. ويتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها بالمادة 15 من النظام، لجنة مختصة تُشكل بقرار من الوزير ويحدد فيه رئيس اللجنة والأعضاء على أن يكون رئيسها من المختصين بالشريعة أو في الأنظمة.
مشاركة :