إلزام خليجي بدفع 2.8 مليون درهم تعويضاً عن استغلال كفالة صورية لصالحه

  • 11/29/2021
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الابتدائية المدنية في خورفكان، بإلزام خليجي، ودائرة محلية، بالتضامن بدفع مليونين و800 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بثمانية مدعين، نتيجة استغلاله كفالته الصورية لمدرسة خاصة في الحصول على أرض لإقامة مدرسة جديدة خاصه به. وتفصيلاً، عقد ثمانية مدعين خصومة بموجب صحيفة أودعت في مكتب إدارة الدعوى في محكمة خورفكان طلبوا في ختامها الحكم بندب خبير متخصص من خبراء وزارة العدل تكون مهمته الانتقال إلى الجهات المختصة بخورفكان لبيان ما إذا كان قد تم تخصيص قطعة أرض بمدينة خورفكان باسم المدرسة التابعة لهم من عدمه، نظراً إلى أن كفيلهم الصوري استغل اسم المدرسة لفتح أخرى خاصة به دون علمهم. وأصدرت المحكمة قراراً بندب خبير عقاري للتحقق من تقديم المدعى عليه بطلب لدائرة حكومية من أجل الحصول على أرض لمصلحة المدرسة الخاصة التي كان كفيلها، وبيان تاريخ تقديمه للطلب والإجراءات والشروط الواجبة توافرها للحصول على أرض للمدرسة. وصرّحت المحكمة للخبير الهندسي بالانتقال إلى المدعية الأولى، وهي المدرسة الخاصة التي كان فيها المدعى عليه كفيلاً صورياً، والدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والإطلاع على ما لديهم من مستندات تتعلق بموضوع النزاع، وسماع ما يرى سماعه من الخصومة وشهودهم بغير حلف يمين. وأودع الخبير تقريره للمحكمة التي ثبت فيه أن علاقة المدعى عليه بالمدرسة علاقة «كفالة فقط»، وقد تنازل عن كفالة المدعية بموجب عقد تنازل مصدق من وزارة العدل، كانت تصرفاته كمالك سابق لرخصة المدرسة الأولى وكفيل حسب المتفق عليه، وتقتصر واجباته والتزاماته في استخراج الرخص المهنية وتجديدها، ويعتبر وكيلاً للخدمات المحلية وليس مالكاً للمدرسة. وأثبت تقرير الخبير أن المدعى عليه قدم طلباً رسمياً على نموذج خطاب المدرسة الأولى للحصول على قطعة أرض حكومية لإقامة مدرسة، كون المبنى الحالي عبارة عن فيلا سكنية مؤجرة لا تصلح لمدرسة، ويجب أن تتماشى مع الاشتراطات والمواصفات الحديثة، وعليه حصل على موافقة لطلبه، وتخصيص قطعة أرض مع وضع قيود التصرف فيها بالبيع والرهن أو الحجز أو النقل أو التنازل أو ترتيب حقوق الامتياز عليها دون مراجعة الجهة الحكومية المانحة للأرض. وأكد التقرير أن المدعى عليه استلم قطعة الأرض، وطلب تغيير اسم المستفيد من قطعة الأرض إلى تسجيلها باسمه الشخصي ليستكمل إجراءات ترخيص المدرسة الجديدة، وتم إصدار سند ملكية الأرض باسمه، أنشأ مدرسة لا تتضمن اسم المدرسة الأولى. والتمس المدعون الحكم ببطلان تحويل قطعة الأرض الممنوحة للمدرسة الأولى إلى اسم المدعى عليه، وبطلان الإجراءات اللاحقة على هذا التحويل من إصدار سند ملكية الأرض، وإلزام المدعى عليهما برد الأرض المقامة عليها المدرسة الخاصة بالمدعي عليه إلى المدرسة الأولى مع إلزامهما بتسليم الأرض خالية من الشواغر والأشخاص والمباني. وقضت المحكمة برفض دفوع أطراف الدعوى بشأن الصفة والقضاء بصفتهم في الدعوى، ورفض الدفع المبدئي من قبل المدعى عليهما بشأن عدم سماع الدعوى لمرور الزمان، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعين مليونين و800 درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهم، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات و2000 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت فيما زاد عن ذلك من طلبات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :