أكدت النيابة العامة، أنه يُحظر صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها أو استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد دون ترخيص. وشددت النيابة العامة على أن ذلك يشمل قطع غيار الأسلحة وذخائرها، بما في ذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها، مبينةً أن الأسلحة الحربية هي الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال بالعمليات الحربية. ونوهت إلى أن الأسلحة النارية الفردية هي الأسلحة النارية المُعدّة لاستعمال شخص واحد كالمسدسات والبنادق، وأما أسلحة الصيد هي الأسلحة النارية التي صممت لأغراض الصيد. ولفتت إلى أن أسلحة التمرين والبنادق الهوائية هي أسلحة رماية دون بارود وينطلق مقذوفها بوساطة ضغط الهواء، كما أن السلاح الأبيض هو كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة. وبيّنت إلى أن الذخيرة هي المقذوفات التي تنطلق من الأسلحة، مشيرةً إلى أن الأسلحة الأثرية هي الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها ومعاينتها عدم إمكانية استخدامها.
مشاركة :