أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (4) لسنة 2021م بشأن تنظيم أكاديمية الشارقة للتعليم. ونص القانون على أن يُعتمد مسمى الأكاديمية باللغة الإنجليزية كالآتي: "Sharjah Education Academy" ويُعرف اختصاراً بـ "SEA"، على أن يكون مقر الأكاديمية الرئيس بمدينة الشارقة ويجوز بناء على موافقة مجلس أمناء الأكاديمية إنشاء فروع لها في باقي مدن ومناطق الإمارة. وبحسب القانون تهدف الأكاديمية إلى تحقيق ما يلي : 1. دعم وتطوير قطاع التعليم من خلال إعداد وتأهيل الكوادر التعليمية والقيادات التربوية في مجال التعليم. 2. تقديم برامج أكاديمية ومهنية مُبتكرة ومُعتمدة على مستويات دبلوم الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه في مجالات التعليم. 3. تقديم أحدث البرامج المهنية والتدريبية وفقاً لاحتياجات المجتمع التعليمي. 4. تنمية وتعزيز فرص البحث العلمي وحركة التأليف والترجمة في مجال التعليم. 5. إبراز المكانة التعليمية للإمارة والترويج للأكاديمية لتكون مركزاً علمياً وثقافياً ووطنياً للتعليم. كما نص القانون على أن للأكاديمية في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: 1. رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بعمل الأكاديمية واللازمة لطرح البرامج التعليمية والتدريبية فيها، وبناء على متطلبات سوق العمل في مجال التعليم. 2. تقديم وطرح البرامج والمناهج الدراسية الأكاديمية والمهنية للكوادر التعليمية والقيادات التربوية. 3. منح شهادات مُعتمدة بالدرجات العلمية والأكاديمية والمهنية لمستحقيها وفقاً للوائح والضوابط المعتمدة في الأكاديمية. 4. تصميم وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية التي تتفق مع أهداف الأكاديمية وتقديمها وفق نظام النمط التعليمي الذي تعتمده الأكاديمية. 5. تقديم خدمات التدريب والتطوير المهني والاستشارات لجميع أفراد المجتمع التعليمي. 6. إعداد وتمويل الأبحاث العلمية والمشاريع المتخصصة في مجال التعليم ذات الجودة بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية المُعتمدة من الجهات المختصة. 7. تنظيم المؤتمرات والفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم داخل الإمارة وخارجها. 8. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع الأكاديميات والجامعات والمنظمات والوكالات والمعاهد والمؤسسات الحكومية والخاصة محلياً ودولياً. 9. إعداد وتأهيل المعنيين في مجال البحث العلمي بمجال التعليم. 10. تطوير البُنية التحتية اللازمة للأبحاث والتعليم والتدريب والتوعية المجتمعية بما يتفق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة. 11. العمل على اعتماد البرامج الأكاديمية والمهنية من الجهات ذات الاختصاص. 12. أي اختصاصات أخرى تكلّف بها الأكاديمية من الحاكم. وبحسب القانون تكون اللغة العربية واللغة الإنجليزية هما لغتي التعليم والتدريب في الأكاديمية وفقاً لما تقتضيه طبيعة البرامج المعتمدة من مجلس الأمناء، ويجوز للمجلس اعتماد لغات أخرى في التعليم أو التدريب في الأكاديمية وفق ما تقتضيه طبيعة البرامج المعتمدة فيها. ونص القانون على أن يتولى إدارة الأكاديمية رئيس يُمثل السلطة العُليا في الأكاديمية ويُعاونه في الإشراف عليها مجلس أمناء يُشكّل برئاسته، وعضوية عدد من الأعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة، ويصدر بتسميتهم قرار من الحاكم. ويكون للأكاديمية مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويُعاونه عدد من النواب ورؤساء الأقسام في مجالات اختصاصاتهم المختلفة، وتُحدد اختصاصاتهم بموجب لوائح الأكاديمية وأنظمتها التي يقرها المجلس ويتم اعتمادها من الرئيس. وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من تاريخ تشكيله ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم. ووفقاً للقانون يختص المجلس بما يلي: 1. وضع واعتماد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للأكاديمية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها. 2. الموافقة على إنشاء المعاهد والمراكز العلمية وغيرها من المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية داخل الإمارة وخارجها، أو دمجها أو إلغائها. 3. الموافقة على إنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية والمهنية ودمجها أو إلغائها. 4. وضع اللوائح والضوابط الخاصة بتنظيم منح الدرجات والشهادات العلمية والأكاديمية والمهنية. 5. الموافقة على تعيين المدير ونواب المدير ورؤساء فروع الأكاديمية وترقية أعضاء هيئة التدريس وتنظيم شؤونهم المالية والإدارية. 6. اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد سلم الرواتب لجميع العاملين في الأكاديمية. 7. إقرار اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالأكاديمية. 8. إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للأكاديمية والمُراجع من مدقق خارجي ورفعها للرئيس للمصادقة عليها أو اتخاذ ما يراه بشأنها. 9. تحديد القواعد المالية والنظم المحاسبية للأكاديمية وكافة أعمالها المالية وفقاً للأصول والمعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً. 10. إقرار الرسوم التي تستوفيها الأكاديمية من الطلبة في مختلف التخصصات. 11. تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة من بين أعضاءه وتحديد مهامها واختصاصاتها ونظام عملها. 12. تقييم أداء الأكاديمية من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والبُنية التحتية، واتخاذ اللازم بشأنها. 13. الموافقة على العقود والاتفاقيات والشراكات التي تبرمها الأكاديمية. 14. وضع القواعد والنظم اللازمة لاستثمار أموال الأكاديمية وإدارتها والتصرف فيها والإشراف على حساباتها. 15. الاطلاع على التقرير السنوي عن نشاط الأكاديمية وإنجازاتها والتقرير السنوي للمدقق المالي الداخلي وإقرارهما. 16. أي مهام أخرى يُكلّف بها من الرئيس. كما تضمن القانون عدداً من البنود والمواد التي تنظم موارد الأكاديمية المالية بالإضافة إلى أنظمتها ولوائحها. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :