أصدر مجلس إدارة هيئة المهندسين، عددًا من التعديلات على معايير نظام مزاولة المهن الهندسية. وشدد المجلس على أنه يجب على صاحب الترخيص التسجيل والقيد لدى الهيئة وتوثيق الأختام والتوقيعات والمطبوعات الرسمية، كما يجب المصادقة على جميع الأعمال والمخططات والتقارير الهندسية الصادرة عنه، والتأكد من وجود التوقيع والختم المهني المعتمد من قبل الهيئة السعودية للمهندسين للممارسين المهنيين من العاملين لديه. ونصت التعديلات على أنه يجوز لصاحب الترخيص الاستعانة بخدمات الممارسين لمهنة الهندسة من المهندسين السعوديين وفق اتفاقيات أو عقود مبرمة معهم، وبما لا يتعارض مع الأنظمة الأخرى. ومن أبرز التعديلات التي أُدخلت على النظام؛ إلغاء شرط الحصول على موافقة جهة العمل للحصول على الترخيص، وإلغاء شرط تقديم رخصة وعقد الإيجار، وشمول الترخيص جميع أنحاء المملكة، وعند إضافة الأنشطة للفرع الرئيسي يتم إضافتها تلقائياً للفروع، ولا يترتب على وفاة صاحب المكتب أو الشريك حل أي منهما. وأكدت التعديلات ضرورة تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بشكل مستمر، ويجب إخطار الهيئة بأي تغيير يطرأ على تلك البيانات خلال شهر من إجراء التعديل. وشددت على أنه يجب على صاحب الترخيص الإفصاح للجهات التي يرغب في التعاقد معها عن جميع الأعمال والتعاقدات والخدمات الهندسية التي قد تتعارض مهنيًا أو أخلاقيًا مع الأعمال التي سيقوم بتنفيذها. ولفتت إلى أنه لا يجوز لمن انتهى ترخيصه مزاولة العمل الهندسي في المملكة، ويجب عليه التوقف مباشرة عن المزاولة، وعدم تقديم أي خدمات أو أعمال هندسية إلا بعد تجديد ترخيصه. ووجهت بأنه في حال إنهاء التعاقد أو إلغاء الاتفاقيات مع الكوادر الهندسية، والتي كانت سببًا في منح الترخيص، وجب عليه إيقاف النشاط وعدم ممارسة العمل. للاطلاع على مزيد من التفاصيل
مشاركة :