أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين، حكماً بالحبس سنتين مع النفاذ ضد أحد المتهمين، وذلك بعد ثبوت ارتكابه لجريمة التحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين. وأوضح أحمد القرشي وكيل النيابة، أن تفاصيل القضية تعود إلى قيام أحد الأشخاص بالمشاركة في محفل عام وحرض بشكل علني على خرق القانون في شان عدم الالتزام بالضوابط القانونية، وقد مثل المتهم رفقة محاميه أمام المحكمة في جلسة علنية مبدياً دفاعه وطلباته، في حين طلب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام على المتهم مؤكداً على ما استندت إليه النيابة من أدلة ثبوتية تدين المتهم فيما اقترفه من جرم. وأضاف انه سبق للنيابة العامة التصريح بأنها قد باشرت التحقيق في البلاغ الوارد إليها من مديرية شرطة محافظة العاصمة والمتضمن قيام أحد الأشخاص بالمشاركة في ندوة عامة حرض خلالها وبشكل علني على خرق أحكام القانون لا سيما بشأن تنظيم المسيرات وعدم الالتزام بالضوابط القانونية المقررة، واستجوبت المتهم بحضور محاميه وواجهته بالعبارات التي وردت في كلمته المسجلة وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة التحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وفق المادة (173) من قانون العقوبات وتمت إحالته للمحاكمة الجنائية وتداولت القضية بجلساتها ووفرت المحكمة كافة الضمانات القانونية للمتهم إلى أن أصدرت حكمها سالف الذكر. وأوضح القرشي أن للمتهم حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
مشاركة :