إلغاء الانتفاع بـ «الوحدة السكنية» لا يكون إلاّ بأمر قضائي

  • 11/12/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قررت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة فؤاد أحمد الحاجي رئيس اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأن المواد المعادة للجنة من مشروع قانون في شأن الإسكان، وذلك بعد أن أعادت بحث المواد (9، 10، 17، 35) من المشروع بحضور ممثلي وزارة الإسكان. وبموجب المادة (9) حسب ما أوصت اللجنة فإنه ومع مراعاة المادة (52) من هذا القانون، يلغى بحكم قضائي تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات التالية: إذا فقد أو سحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناء على القوانين السارية، إذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة سنة كاملة، وذلك بمراعاة أحكام المادة (50) من هذا القانون، إذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع، إذا استخدم المسكن لممارسة أعمال مخالفة للنظام العام والآداب، إذا تخلف عن استلام المسكن أو السكن به لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ اشعاره كتابة بالاستلام أو استلامه للمسكن، على الترتيب، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة، أو إذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (16) من هذا القانون، إذا امتنع عن التوقيع على عقد نظام اتحاد المنتفعين بشقق الإسكان، أو إذا خالف شروطه وأحكامه، او إذا قام بأي من الأعمال أو التصرفات الواردة في المادة (8) من هذا القانون ولم يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره بذلك. كما أقرت اللجنة المادة المستحدثة والتي تحمل رقم (10) والتي تنص على أنه إذا توافرت إحدى الحالات الواردة في المادة (9) من هذا القانون، يصدر الوزير قراراً بتنفيذ إلغاء التخصيص بالانتفاع بناءً على الحكم القضائي الصادر، وتقوم الوزارة باسترداد المسكن بعد منح المنتفع مهلة ثلاثة أشهر للإخلاء كحد أقصى بموجب إشعار كتابي. وفيما قررت اللجنة الإبقاء على توصية اللجنة السابقة باستحداث المادة (17) والتي تنص على أنه إذا توافر أحد الأسباب الواردة بالمادة (9) من هذا القانون، يصدر الوزير قراراً بإلغاء ترخيص الانتفاع بالسكن المؤقت بناءً على توصية الإدارة، وتقوم الوزارة باسترداده بعد إعطاء المنتفع مهلة ثلاثة أشهر للإخلاء كحد أقصى بموجب إشعار كتابي، إلى جانب إقرار اللجنة للمادة المستحدثة رقم (35) والتي تنص على أنه ومع مراعاة المادة (52) من هذا القانون، يلغى بحكم قضائي تخصيص القسيمة السكنية للمنتفع في أي من الحالات التالية: إذا فقد أو سحبت أو اسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على القوانين السارية ذات العلاقة بحكم قضائي بات، إذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع، إذا لم يقم بالمشروع أو الانتهاء من البناء على القسيمة خلال المدة المحددة في المادة (31) من هذا القانون، إذا استخدم القسيمة لأي غرض غير بناء مسكن له عليها، أو إذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (16) من هذا القانون.

مشاركة :