وافق مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. ويتضمن مشروع القانون أحكاما منها منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلـى خـارج البـلاد أو الـواردة إليهـا لتخضع للضريبة بسعر (صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة. ويتضمن التعديل المادة (17) لإلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة للشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمـارس نشاطاً مـن خـلال منشأة دائمـة فـي مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية. وأوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سـلعاً أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزامات الضريبة علـى الخدمـات المستوردة وفقاً للفقرة (2) من هذا القانون التقدم بطلب للمصلحة مـن أجـل التسجيل لأغراض نظام التكليف العكسي. وحددت الفقرة الأخيرة من هذه المادة نطاق سريانها خلال مدة ستة 6 أشهر من تاريخ العمل بنظام التسجيل المبسط المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسرى على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام، ونظـرًا لكون نظام تسجيل الموردين المبسط المطبق على الأشخاص المكلفين غير المقيمين هو نظام "دفع فقط " حيث إن الضريبة المسددة على المدخلات سددت بالخارج، وبالتالي لا تسري عليها أحكام الخصم. ونص مشروع التعديل، على إضافة المسلسل رقم (4) إلى الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون لتنص على عـدم سـريان الخصم المنصوص عليـه فـي الفقـرة الأولى من هذه المـادة علـى حـالات التسجيل المبسط الـواردة في الفقرة الأولـى من المادة 17. ويتضمن المشروع، شمول الإعفاءات المقررة بالفقرة الأولى من المادة (27) مـن القانون للخدمات المقدمة كهبات أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية، وكذا النص على شمول الإعفاء للهيئات العامة، وتعديل المـادة 30 لمعالجة القصور الذي كشف عنه التطبيق العملي لهذه المادة والمتمثل في عدم إمكانية رد ضريبة الجـدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، وذلك نظرا لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات، لذا فقد تم إضافة عبارة إلى الفقرة الأولى من المادة (30) لتسمح برد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي. وتم إضافة بند جديد برقم (5) إلى هذه المادة يجيز رد الضريبة التي يتحملها الشخص غير المقيم المسجل وفقا لنظام التسجيل المبسط من ضمن حالات رد الضريبة، وتم تعديل البند رقم (4) ليقتصر على رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هـو النشاط المرخص بـه للمنشأة، كمـا تـم تعديل الفقرة الأخيرة من ذات المـادة بإضافة عبارة "مـا لـم يكـن سداد الضريبة مثبتة بالنظام الإلكتروني بالمصلحة"؛ وفي هذه الحالة لا يتطلب الأمر تقديم شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها.
مشاركة :