قضت محكمة استئناف مدني جزئي رأس الخيمة، بتعديل حكم محكمة أول درجة القاضي بتعويض رجل إماراتي بـ340 ألف درهم، وقضت بتخفيض المبلغ إلى 225 ألفاً و212 درهماً، مناصفة بين المدعى عليه المتسبب في الحادث وشركة التأمين المؤمن لديها، وألزمتهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وتفصيلاً، أفادت أوراق القضية بأن السائق المتسبب في الحادث تسبب بخطئه أثناء قيادة مركبته المؤمن عليها لدى شركة التأمين بالاصطدام بالخلف بسيارة خاصة كان تسير خلف المدعي، وتؤمن طريقه أثناء قيادة دراجة الهوائية، ما أدى إلى اصطدامها بالمدعي، وإصابته -حسب التقرير الطبي- بكسر بالفقرة الثالثة وضعف في الانتصاب، وطلب بإلزام المدعى عليه وشركة التأمين المؤمن لديها بأن يؤديا له مليون درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقته. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المتسبب في الحادث والشركة المؤمن لديها بأن يؤديا له 340 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، إلا أن شركة التأمين لم ترتض بالحكم، فأقامت استئنافها أمام محكمة استئناف مدني جزئي، وطلبت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتخفيض التعويض المقدر لتعويض الأضرار على سند القول أن الحكم المستأنف قد شابهه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال. وجاء في حيثيات حكم محكمة استئناف مدني جزئي، أن نعي شركة التأمين بشأن عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، جاء بغير أساس لأن نظام تسوية المنازعات التأمينية قصر اللجوء إلى اللجان على الدعاوى التي ترفع على شركات التأمين وحدها دون التي ترفع عليها وعلى آخرين كقائد المركبة، كما أن النعي بأن الحكم المستأنف قد شاببه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال غير مقبول المسؤولية عن الفعل الضار لا تتحقق إلا بتوافر الفعل الضار والعلاقة السببية بينهما. وأشارت إلى أن ما تنعاه شركة التأمين بأن الحكم المستأنف قد غالى في تقدير التعويض فإنه في محله، إذ إن الثابت بالأوراق أن المدعي المتضرر يستحق التعويض عن تكاليف العلاج البالغة 48 ألفاً و699 درهماً، وأن شركة التأمين لم تقدم ما ينال من فاتورة العلاج، إضافة إلى أنه يستحق 26 ألفاً و513 درهماً قيمة السيارة التي كانت تسير خلفه، وتؤمن طريقه التي تم بيعها حطاماً وقيمة التلفيات التي حدثت بالدراجة الهوائية. وأوضحت أن محكمة أول درجة قدرت للمدعي تعويضاً بقيمة 50 ألف درهم عما فاته من كسب بسبب فقدانه لوظيفته مدة سبعة أشهر، حيث لم تقدم شركة التأمين ما يفيد أنه كان يتقاضى راتبه خلال تلك الفترة إلا أن محكمة أول درجة قضت له بقيمة 120 ألف درهم تعويضاً مادياً عن حقه في الحياة وسلامة جسده وهو ما يمثل ضرر مستقلا عن باقي الأضرار. وأضافت أن محكمة أول درجة قدرت التعويض الأدبي بقيمة 49 ألفاً و788 درهماً رغم أن الثابت بتقرير اللجنة الطبية أن الإصابات التي قد لحقت بالمدعي قد شفي منها وأن الباقي منها في إطار الشفاء التدريجي الأمر الذي ترى معه المحكمة تخفيض التعويض المادي إلى 50 ألف درهم والتعويض عن الضرر الأدبي إلى 50 ألف درهم، وعليه تقضي المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبجعل المبلغ المقضي به 225 ألف و212 درهم وألزمت شركة التأمين والمتسبب في الحادث بأدائه للمدعي بالمناصفة بينهما. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :