أحمد الحمد يسأل عن حبس المتهمين بـ «تمويل حزب الله»

  • 12/23/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تقدّم النائب أحمد الحمد بسؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، عبدالله الرومي، بشأن استمرار حبس المتهمين بقضية اللجنة الخيرية "تمويل حزب الله"، بعد استمرار "حبسهم وتمديده لفترات متكررة بانتهاك واضح وصارخ للقانون". وقال الحمد في مقدمة سؤاله: بناء على المرسوم الأميري بشأن إنشاء وزارة العدل، وعلى المادة 73 من الدستور وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1969 بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له، وعلى مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في 16 فبراير 1978، وبناء على المادة الأولى منه: "تتولى وزارة العدل توفير العدالة للمجتمع الكويتي في ظل نظام ميسّر يأمن فيه الجميع على أرواحهم وحرياتهم وأموالهم، ويحافظ على أمن الجماعة ونظامها الاجتماعي ويرعى للقوانين حرمتها ويكفل تطبيقها... إلخ"، فإن ما قامت به النيابة العامة بالتحقيق في القضية رقم 18/ 2021 غسل أموال مع المتهمين في واقعة اللجنة الخيرية المذكورة في التحقيقات ينتهك القوانين بشكل صارخ. وبيّن الحمد أن النيابة أصدرت قرارها بحبسهم احتياطياً 21 يوماً على ذمة التحقيق، ثم تم عرضهم على قاضي التجديد الذي قرر تجديد حبسهم، ومرة أخرى كذلك تم تجديد حبسهم إلى جلسة 29 نوفمبر 2021، ثم أصدر قاضي التجديد قراره باستمرار حبسهم إلى جلسة 15 ديسمبر الجاري، وقد حضر محامو الدفاع مع المتهمين بجلسة 15 الجاري، وأبدوا دفعاً قانونياً وجيهاً ودفاعاً إجرائياً سليماً، وهو سقوط حبس المتهمين لتجاوزه المدة القانونية المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بالمادة 69، علاوةً على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، إلا أن قاضي التجديد لم يلتفت إلى هذا الدفع القانوني وقرر استمرار حبسهم. وسأل الحمد عن سبب عدم التزام الجهات القضائية المختصة بتطبيق القانون في شأن مدة استمرار الحبس المقررة قانوناً بـ ١٥ يوما فقط لا غير في كل مرة يُعرض فيها المتهم طبقاً لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وعن سبب عرض المتهمين على قاضي التجديد بعد ١٦ يوماً من آخر جلسة تجديد، بالمخالفة الصريحة والصارخة لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، بما يمثّل عدم التزام بضوابط قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وتابع: إذا كانت هناك قوانين في البلاد تسمو على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وهل هذا القانون المذكور أدنى من غيره درجة ومنزلة؟ ومَنْ هو المتسبب في هذه الحادثة غير القانونية التي أدّت إلى عدم استقـرار الأوضاع القانونية للمحبوسين احتياطياً في القضية المشار إليها أعلاه؟ إضافة إلى مبررات استمرار المحبوس احتياطياً في حالة غير قانونية تمارس ضده بتجاوز القانون واحتجاز حريته، وخَلْق موقف مُضطرب وقَلِقْ للمتهم يُسَلّط فيه الاتهام عليه أثناء حبسه احتياطياً بتجاوزات قانونية غير مقبولة.

مشاركة :