عاقبت المحكمة الصغرى المدنية الأولى بحرينيا بتغريمه مبلغ 500 دينار تعويضا لزوجته بعد أن طعن في شرفها أمام عامة الناس اثناء تواجدهما في مكان عام على خلاف الحقيقة، كما قدرت المحكمة مبلغ 250 دينارا لوالدها على ما أصابهما من ضرر نفسي ومعنوي بسبب هذه الواقعة. وقالت المحامية ابتسام الصباغ وكيلة الزوجة ووالدهما، أن المدعى عليه تزوج موكلتها منذ أكثر من عام وبعد 4 أشهر رفع دعوى أمام المحكمة الشرعية يطالب فيها بإبطال زواجه منها بعد طعنه في شرفها مدعيا خداعها له، ثم عدل عن طلباته وطلب إيقاع الطلاق وادعى عدم دخوله بها، ثم عاد وأقر بدخوله بها، وفي احدى المرات قام الزوج بالصراخ عليها في مبنى محاكم الأسرة طاعنا في شرفها وأنه لم يدخل بها وأن لها علاقات مع أشخاص آخرين، واحتشد الناس ورجال الأمن بعد سماع صراخه. وقالت الصباغ أن ما قام به المدعى عليه قد مس شرف وسمعة موكليها الزوجة وأبيها، في أوساط المجتمع وألحق ذلك بهما ضررا معنويا تمثل بانزواء المدعية عن مجتمعها وعدم خروجها خشية الناس، وتأثرت فرص زواجها مرة أخرى. وأشارت الصباغ إلى ما أصاب والد الزوجة من ضرر معنوي وحزن وألم ومس شرف عائلته، بسبب فعل المدعى عليه، وطلبت وكيلتهما إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعيان خطأ المدعى عليه وطعن المتهم في شرفها وإشاعة ذلك، ومخاطبة أحد المراكز الطبية لتزويد المحكمة بالتقرير الطبي الذي أعدته بشأن المجني عليها، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 1500 دينار تعويضا ماديا وأدبيا، وللمدعي الثاني مبلغ 500 دينار وأتعاب المحاماة. وأشارت المحكمة إلى المادة 28 من القانون المدني التي تتناول استعمال الحق ومشروعيته، بألا يقصد به الإضرار بالغير، وقالت إن المدعى عليه تعسف في استعمال حقه في التقاضي قاصدا تحقيق مصلحة غير مشروعة له وهي إبطال زواجه واسترداد ما أداه من مهر، وكان واقع الحال ووفقا للتراتب المنطقي العقلي السليم، يقتضي من المدعى عليه إدراكه وعلمه بدخوله على المدعية متى ما حصل ذلك واقعا، فإن كان قد جحد ذلك الواقع المعلوم له عند إقامته دعواه الشرعية، بل وأثناء نظرها حتى عدل عنه في جلسة لاحقة، فإنه قد تحققت قبله موجبات المساءلة بالتعويض لابتغائه تحقيق مصلحة غير مشروعة من دعواه، وقد أحدث فعله ضررا معنويا تقدره المحكمة بمبلغ 500 دينار للمدعية وبمبلغ 250 دينارا للمدعي الثاني.
مشاركة :