أيدت المحكمة الاستئنافية المدنية العليا عقوبة طبيب تسبب في تعرض مريضة لحروق من الدرجة الثانية والثالثة نتجت عن قيامه استخدام مادة كيميائية ذات تركيز عال خلال عملية جراحية مع عدم اتخاذه إجراءات السلامة المطلوبة في تلك الحالة وكذلك لم يتم علاج تلك الحروق ومتابعتها بالصورة المطلوبة ما أدى إلى حدوث تشوهات في جسم المريضة، فيما رفضت المحكمة دعواه بإلغاء عقوبة الإنذار الكتابي الموجه إليه. وكان الطبيب طلب في دعواه الحكم ببطلان وإلغاء القرار وحكم أول درجة ما يترتب على ذلك من آثار، وذكر أنه تمت معاقبته بالإنذار الكتابي من قبل اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري لإدانته بالتسبب في تعرض مريضة لحروق من الدرجة الثانية والثالثة بسبب قيامه باستخدام مادة كيميائية ذات تركيز عال في موضوع العملية مع عدم اتخاذ إجراءات السلامة المطلوبة في تلك الحالة وكذلك لم يتم علاج تلك الحروق ومتابعتها بالصورة المطلوبة ما أدى إلى حدوث تشوهات في جسد المريضة، وإذ لم يرتض القرار بزعم عدم مسؤوليته عن الحادث فتظلم منه إلا أنه تم رفض ذلك التظلم واعتماد العقوبة من قِبل رئيس المجلس الأعلى للصحة. وبينت تفاصيل الواقعة أن المدعي أثناء استخدام جهاز العلاج بالإنفاذ الحراري اشتعلت النار فيه وفي غطاء المريضة حيث تم السيطرة على الحريق ولكنه تسبب في إصابة المريضة بحروق من الدرجة الثانية في موقع الجراحة وتم وضع كريم مخصص للحروق وإكمال الإجراء الجراحي، حيث أشار الطبيب أن الحريق بدأ في الهواء ثم التقطت الأغطية الجراحية المعقمة بسبب وجود شرارة من الجهاز المستخدم، مضيفا أن تركيز المادة الكيميائية في الجهاز كانت 6% وأن الاستخدام الطبي لها من 3 إلى 12% في العملية دافعا بعدم مسؤوليته عن الحادث. إلا أن اللجنة التأديبية انتهت في تقريرها وبعد استعراض الإجراءات التي اتخذها المدعي في التعامل مع حالة المريضة إلى أنه لم يبذل العناية اللازمة عند التعامل مع حالة المريضة وانتهت اللجنة الفنية المشكلة إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه وتوقيع الجزاء عليه. وقالت المحكمة إن اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان هي الجهة الفنية التي خولها المشرع سلطة تقرير الأخطاء المهنية للمرخص لهم، ولا مُعقب عليها من القضاء في ممارستها ما دامت لم تُسيء استعمالها ولم تنحرف بها إلى غاية أخرى غير المصلحة العامة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق؛ حيث مارست سلطتها على النحو المقرر قانونًا بعد التحقيق مع المدعي وتمكينه من إبداء دفاعه ثم انتهت إلى إدانة مسلكه في المخالفات المنسوبة إليها، وتقدير الجزاء الملائم لها بما تملكه من سلطة تقديرية في حدود النصاب القانوني المقرر لها وقد خلت الأوراق مما يفيد أن اللجنة قد أساءت استعمال سلطتها في هذا الشأن ولهذه الأسبـاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالرفض والتأييد.
مشاركة :