وافق مجلس النواب الأردني على مشروع تعديل الدستور كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات، أبرزها ما يتعلق بمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية. ورفض النواب أن يرأس الملك مجلس الأمن الوطني، وأقرّ أن تكون اجتماعاته بدعوة من الملك عند الضرورة بحضوره أو بمن يفوضه، وأن تكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها، إضافة إلى ضم مدير الأمن العام إلى عضوية المجلس، وإعادة تسميته بـ "مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية" لمزيد من الشمولية، وجعل اختصاصاته بالشؤون العليا، المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، فيما كانت اختصاصات المجلس، وفق ما ورد من الحكومة، هي جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية. وقرر مجلس النواب وضع قانوني الجنسية، والأحوال الشخصية، ضمن التشريعات المهمة التي يتطلب إقرارها أغلبية نسبية (ثلثا أصوات الحاضرين)، لتبديد مخاوف من التجنيس السياسي، وتغيير القواعد الفقهية لمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين. وتَضمّن مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، 30 تعديلا منها 24 مادة أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب، كما وردت من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إلى جانب 6 تعديلات أدخلتها الحكومة على المشروع. أبرز التعديلات وصادق مجلس النواب على قرارات اللجنة القانونية التي رفضت ما جاء في مشروع الحكومة لعدد من التعديلات، وتمثلت في المادة 3 من التعديلات بإضافة الفقرة 2 "الملك هو رئيس المجلس الأمن الوطني والسياسات الخارجية"، وكذلك عدم الموافقة على الفقرة "ي" من المادة 4، والمتعلقة بتعيين عضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهم من قبل الملك. كذلك رفض المجلس المادة 9 والمتعلقة بتعديل المادة 56 من الدستور بإلغاء كلمة الوزراء الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة الوزير العامل بحيث جرت مخالفة مشروع الحكومة، والعودة للنص الأصلي في المادة 56 والتي تنص على: "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب". كما صوت المجلس على قرار اللجنة القانونية بعدم الموافقة على مشروع الحكومة في تعديل الفقرة الثانية من المادة 10 من التعديلات والتي نصت عليها المادة 59 من الدستور "للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طُلب إليها بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية، ويكون قراراها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية". فيما جاء التعديل بإلغاء عبارة أحد مجلسي الأمة بالأغلبية، والاستعاضة عنها بعبارة "ما لا يقل عن 25 بالمئة من أعضاء أي من مجلسي الأعيان أو النواب"، وهو ما رفضه المجلس والعودة للنص الأصلي. كما صوت المجلس بالموافقة على قرار اللجنة القانونية بعدم الموافقة على المادة 23 الفقرة 1، والتي نصت على إلغاء عبارة "ولا يحاكم الواردة فيها"، وإلغاء عبارة "أو لمحاكمته أو ما لم يقبض"، والتي تجيز محاكمة النواب أثناء انعقاد المجلس دون توقيفهم، والعودة للنص الأصلي في المادة 86 من الدستور الفقرة 1 "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا". كما وافق المجلس على قرار اللجنة القانونية بالموافقة على المادة 28 من التعديلات مع إعادة صياغتها "ينشأ مجلس الأمن القومي"، بدلا من مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، ويختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها. ومع انتهاء النواب من مناقشة مشروع التعديلات وإقرارها فإن المجلس يكون قد أسدل الستار على تلك التعديلات ليصار لرفعها إلى مجلس الأعيان الذي سيتخذ القرار إما بإقرارها، كما جاءت من النواب أو التعديل عليها وإعادتها لمجلس النواب. المصدر: وكالة الأنباء الأردنية تابعوا RT على
مشاركة :